تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
شرح
ضعف ما أفتى به فقيه عصره في عروته وتبعه جملة ممن تأخر عنه من البطلان في الفرض . وأما الصورة الثالثة : فلا خلاف في الصحة فيها ، وتشهد لها نصوص الرعاف كصحيح ( 1 ) الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة فقال ( عليه السلام ) : إن قدر على ماء عنده يمينا وشمالا أو بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثم ليصل ما بقي من صلاته ، وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته . ونحوه غيره . وصحيح ( 2 ) زرارة وفيه قلت : إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة ؟ قال ( عليه السلام ) : تنقض وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته ، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شئ أوقع عليك . وحسن ابن مسلم المتقدم ونحوها غيرها . وعليه فإن أمكن التطهير أو التبديل يتمها بعده وإلا يستأنف صلاته ، إذ لا دليل على سقوط شرطية الطهارة بالنسبة إلى الأجزاء الباقية ، بل يدل عليه الأمر بتطهير الثوب في صحيح زرارة لكونه ظاهرا في الارشاد إلى اعتبار الطهارة فيها ، والنصوص الواردة في الرعاف المتقدم بعضها .

مسألة

لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ثم صلى فيه ، وبعد ذلك تبين له بقاء
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب قواطع الصلاة حديث 6 . ( 2 ) الوسائل باب 44 من أبواب النجاسات حديث 1 .