تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
شرح
بنفسه لا عدم لزوم الإعادة مع انكشافه ، وعلى ذلك فمقتضى الجملة الأولى لزوم الإعادة في جميع الفروض . قلت : إن الظاهر منه التفصيل بين الموردين في مفروض السؤال وهو انكشاف الخلاف ، مع أنه لا تلازم بين الغسل بنفسه وعدم انكشاف الخلاف كي يصح التعبير عن أحدهما بالآخر . فتحصل : أن الأقوى هي الصحة في الفرضين الأولين والبطلان في الأخيرين .

فصل في المطهرات

وهي أمور : الأول : الماء وقد تقدم في أول هذا الكتاب ما يمكن أن يستدل به لمطهرية الماء ، كما أنه قد عرفت في مبحث المياه أنه كما يطهر غيره يطهر نفسه أيضا مع الامتزاج ، فراجع ما ذكرناه . ويشترط في التطهير به أمور بعضها شرط في كل من القليل والكثير ، وبعضها مختص بالأول ، أو ذهب جماعة إلى اختصاصه به .

شرائط التطهير بالماء

أما الأول : فمنها : زوال العين بلا خلاف ، لأن ملاقاة العين كما توجب النجاسة حدوثا توجبها بقاء ، بمعنى أنها إذا كانت باقية تكون النجاسة باقية ، نعم بقاء الأثر بمعنى اللون والطعم ونحوهما لا يضر اجماعا حكاه جماعة ، وعن المنتهى : وجوب إزالة اللون دون الرائحة ، وعن نهاية الإحكام : وجوب إزالة الرائحة وعدم وجوب إزالة اللون إذا كان عسر الزوال ، وعن القواعد : وجوب إزالتهما مع عدم العسر فيها .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 435 | السيد محمد صادق الروحاني