تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
شرح
ولكن يدل على فساد الصلاة في الفرض صحيح ( 1 ) ابن مسلم عن الصادق ( عليه السلام ) : إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك الإعادة - إعادة الصلاة - . وخبر ( 2 ) أبي بصير : فيمن صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم قال ( عليه السلام ) : عليه أن يبتدء الصلاة . وصحيح ( 3 ) زرارة وفيه : قلت : إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة ؟ قال ( عليه السلام ) : تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضوع منه ثم رأيته . ونحوها غيرها . ونسب إلى المشهور صحة الصلاة وعدم وجوب الإعادة إلا إذا لم يمكن النزع أو التطهير أو التبديل ، واستدل له بموثق ( 4 ) ابن سرحان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الرجل يصلي فأبصر في ثوبه دما قال ( عليه السلام ) : يتم . وخبر ( 5 ) عبد الله بن سنان عنه ( عليه السلام ) : إن رأيت في ثوبك دما وأنت تصلي ولم تكن رأيته قبل ذلك فأتم صلاتك فإذا انصرفت فاغسله . بدعوى أن الجمع بينهما وبين النصوص المتقدمة يقتضي حملها على ما إذا لم يمكن نزع الثوب أو تطهيره أو تبديله ، وحمل الخبرين على صورة امكانه بشهادة ( 6 ) حسن ابن مسلم : قلت له : الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة قال : إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل في غيره ، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك وما لم يزد على مقدار الدرهم فليس بشئ رأيته قبل أو لم تره . فإنه بمنطوق شرطية الأولى تقيد تلك النصوص ، وبمفهومها يقيد الخبرين .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 41 من أبواب النجاسات حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 44 من أبواب النجاسات حديث 4 - 1 - 2 - 3 . ( 3 ) الوسائل باب 44 من أبواب النجاسات حديث 4 - 1 - 2 - 3 . ( 4 ) الوسائل باب 44 من أبواب النجاسات حديث 4 - 1 - 2 - 3 . ( 5 ) الوسائل باب 44 من أبواب النجاسات حديث 4 - 1 - 2 - 3 . ( 6 ) الوسائل باب 30 من أبواب النجاسات حديث 6 .