تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
شرح
إليه لتحقيق الحال . فتحصل : أن الأقوى عدم لزوم الإعادة في الوقت وإلا القضاء في خارجه . هذا كله فيما لو التفت بعد الصلاة الالتفات في أثناء الصلاة وأما إن التفت في أثناء الصلاة ففيه صور : الأولى : ما لو علم سبقها على الصلاة . الثانية : ما لو علم حدوثها في الأثناء ، وأن بعض ما أتى به من صلاته وقع مع النجاسة كما لو كان في الركعة الثالثة وعلم أن الثوب الذي لبسه من الركعة الثانية نجس . الثالثة : ما لو علم حدوثها في الأثناء مع العلم بعدم اتيان شئ من أجزائها مع النجاسة أو الشك في ذلك . أما الصورة الأولى : فمقتضى القاعدة وإن كان صحة الصلاة ، ولا وجه لتوهم البطلان إذ الأجزاء السابقة الواقعة مع النجاسة لا تكون باطلة كما تشهد له النصوص المتقدمة الدالة على عدم بطلان الصلاة إذا وقعت مع النجاسة والتفت بعد الفراغ ، إما بالفحوى أو بالاطلاق لشمولها لما وقع بعض تلك الصلاة معها كما لو لبس الثوب النجس في وسط الصلاة ، وأما الآنات المتخللة فمضافا إلى أنه لا دليل على اعتبار الطهارة الخبثية فيها إذ الدليل إنما دل على اعتبارها في الصلاة وهي ليست منها ، تدل على عدم اعتبارها نصوص الرعاف وما دل على صحة الصلاة إذا علم حدوثها في الأثناء .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 430 | السيد محمد صادق الروحاني