شرح
إليه لتحقيق الحال .
فتحصل : أن الأقوى عدم لزوم الإعادة في الوقت وإلا القضاء في خارجه . هذا
كله فيما لو التفت بعد الصلاة الالتفات في أثناء الصلاة
وأما إن التفت في أثناء الصلاة ففيه صور :
الأولى : ما لو علم سبقها على الصلاة .
الثانية : ما لو علم حدوثها في الأثناء ، وأن بعض ما أتى به من صلاته وقع مع
النجاسة كما لو كان في الركعة الثالثة وعلم أن الثوب الذي لبسه من الركعة الثانية
نجس .
الثالثة : ما لو علم حدوثها في الأثناء مع العلم بعدم اتيان شئ من أجزائها مع
النجاسة أو الشك في ذلك .
أما الصورة الأولى : فمقتضى القاعدة وإن كان صحة الصلاة ، ولا وجه لتوهم
البطلان إذ الأجزاء السابقة الواقعة مع النجاسة لا تكون باطلة كما تشهد له النصوص
المتقدمة الدالة على عدم بطلان الصلاة إذا وقعت مع النجاسة والتفت بعد الفراغ ،
إما بالفحوى أو بالاطلاق لشمولها لما وقع بعض تلك الصلاة معها كما لو لبس الثوب
النجس في وسط الصلاة ، وأما الآنات المتخللة فمضافا إلى أنه لا دليل على اعتبار
الطهارة الخبثية فيها إذ الدليل إنما دل على اعتبارها في الصلاة وهي ليست منها ، تدل
على عدم اعتبارها نصوص الرعاف وما دل على صحة الصلاة إذا علم حدوثها في
الأثناء .