تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
شرح
صلاتك أما إنك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شئ . ومنها : صحيح ( 3 ) ابن مسلم عن الصادق ( عليه السلام ) : إن رأيت المني قبل أو بعدما تدخل في الصلاة فعليك الإعادة - إعادة الصلاة - وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه وروايته بعد فلا إعادة عليك . وفي الجميع نظر : إذ خبر ميمون مضافا إلى ضعف سنده لجهالة حال ميمون يكون مورده من أطراف العلم الاجمالي إذ الظاهر من السؤال كون مورده الجنابة غير العمدية ، وعليه فيدل على لزوم الفحص الموجب لخروج الثوب عن أطراف الشبهة المحصورة فيكون أجنبيا عن المقام . وحسن ميسر : يدل على التفصيل في مورد كشف الخلاف فيما لو علم قبل الصلاة بالنجاسة بين ما لو غسل بنفسه وما لو غسله الغير ، فلا ربط له بما إذا لم يعلم بها قبل الصلاة . والصحيح : وإن لا ينكر ظهوره في ما استدل به له ، إلا أنه يعارضه ما في صحيح ( 1 ) زرارة : قلت : فهل علي إن شككت أنه أصابه شئ أن أنظر فيه ؟ قال ( عليه السلام ) : لا ولكنك إنما تريد أن تذهب بالشك الذي وقع في نفسك . الدال على انحصار ثمرة النظر في ذهاب الشك ، إذ لو كان عدم الإعادة مع انكشاف الحال مترتبا على النظر كان المتعين التنبيه عليه ، بل كان الأولى الأمر به ارشادا إلى عدم الوقوع في كلفة الإعادة ، وما فيه من تعليل عدم الإعادة في صورة النظر بأنه كان على يقين فشك ، ولأجلهما ترفع اليد عن ظهور الشرطية الثانية في المفهوم . وعليه فيكون ذكر الشرط جاريا مجرى الغالب ، حيث إن كل من شك في إصابة الجنابة إلى ثوبه ينظر
هامش
( 1 ) الوسائل باب 41 من أبواب النجاسات حديث 2 . ( 2 ) الاستبصار ج 1 ص 91 .