شرح
احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد كيف يصنع ؟ فقال ( عليه
السلام ) : إن كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي ولا ينقص
منه شئ ، وإن كان رآه وقد صلى فليعتد بتلك الصلاة ثم ليغسله .
وخبر ( 3 ) أبي بصير : فيمن صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم قال ( عليه
السلام ) : عليه أن يبتدئ الصلاة قال : وسألته عن رجل صلى وفي ثوبه جنابة أو دم
حتى فرغ من صلاته ثم علم قال ( عليه السلام ) : مضت صلاته ( 4 ) . وصحيح ابن مسلم :
فيمن يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي قال ( عليه السلام ) : لا يؤذنه حتى ينصرف .
ونحوها غيرها .
ودعوى معارضة هذه النصوص مع صحيح ( 5 ) وهب بن عبد ربه عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) : في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم
بعد قال ( عليه السلام ) : يعيد إذا لم يكن علم .
وخبر ( 6 ) أبي بصير عنه ( عليه السلام ) : عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة
فقال ( عليه السلام ) : علم به أو لم يعلم فعليه الإعادة إعادة الصلاة إذا علم . وعليه
فإما أن يقدم الخبران فيثبت القول الثاني ، أو تحمل لأجلهما النصوص المتقدمة على
نفي القضاء فيثبت القول الثالث ، مندفعة بأن مقتضى الجمع بين النصوص حمل
الخبرين على الاستحباب ، مع أنه لو سلم عدم امكان الجمع يتعين طرح الخبرين
لأكثرية تلك النصوص وأصحيتها وأشهريتها ، والجمع بحمل نصوص نفي الإعادة
على نفي القضاء وحمل الخبرين على الإعادة في الوقت جمع تبرعي لا شاهد له ، وتقييد
هامش
( 1 ) الوسائل باب 40 من أبواب النجاسات حديث 2 .
( 2 ) الوسائل باب 40 من أبواب النجاسات حديث 1 - 8 .
( 3 ) الوسائل باب 40 من أبواب النجاسات حديث 1 - 8 .
( 4 ) الوسائل باب 40 من أبواب النجاسات حديث 7 .