تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
شرح
احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد كيف يصنع ؟ فقال ( عليه السلام ) : إن كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي ولا ينقص منه شئ ، وإن كان رآه وقد صلى فليعتد بتلك الصلاة ثم ليغسله . وخبر ( 3 ) أبي بصير : فيمن صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم قال ( عليه السلام ) : عليه أن يبتدئ الصلاة قال : وسألته عن رجل صلى وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم قال ( عليه السلام ) : مضت صلاته ( 4 ) . وصحيح ابن مسلم : فيمن يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي قال ( عليه السلام ) : لا يؤذنه حتى ينصرف . ونحوها غيرها . ودعوى معارضة هذه النصوص مع صحيح ( 5 ) وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد قال ( عليه السلام ) : يعيد إذا لم يكن علم . وخبر ( 6 ) أبي بصير عنه ( عليه السلام ) : عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة فقال ( عليه السلام ) : علم به أو لم يعلم فعليه الإعادة إعادة الصلاة إذا علم . وعليه فإما أن يقدم الخبران فيثبت القول الثاني ، أو تحمل لأجلهما النصوص المتقدمة على نفي القضاء فيثبت القول الثالث ، مندفعة بأن مقتضى الجمع بين النصوص حمل الخبرين على الاستحباب ، مع أنه لو سلم عدم امكان الجمع يتعين طرح الخبرين لأكثرية تلك النصوص وأصحيتها وأشهريتها ، والجمع بحمل نصوص نفي الإعادة على نفي القضاء وحمل الخبرين على الإعادة في الوقت جمع تبرعي لا شاهد له ، وتقييد
هامش
( 1 ) الوسائل باب 40 من أبواب النجاسات حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 40 من أبواب النجاسات حديث 1 - 8 . ( 3 ) الوسائل باب 40 من أبواب النجاسات حديث 1 - 8 . ( 4 ) الوسائل باب 40 من أبواب النجاسات حديث 7 .