شرح
وإن لم يكن مأمورا به . وتمام الكلام في محله .
فتحصل مما ذكرناه : أن الأقوى عدم وجوب الإعادة والقضاء فيما إذا لم يكن
الجاهل مقصرا .
الجاهل بالموضوع
وأما المقام الثاني : فالمشهور بين الأصحاب فيما التفت بعد الفراغ من الصلاة أو لم يلتفت أصلا صحة الصلاة ، وأنه لا يجب عليه الإعادة في الوقت ولا القضاء في خارجه ، وعن الخلاف : قيل : بالإعادة مطلقا . وعن جماعة من القدماء والمتأخرين كالشيخ في النهاية في باب المياه منها ، وابن زهرة في الغنية ، والمحقق في جامع المقاصد ، والمصنف رحمه الله في القواعد وغيرهم : وجوب الإعادة في الوقت لا في خارجه . وعن الشهيد في الذكرى وصاحب الحدائق : التفصيل بين من شك فاجتهد في البحث عن الطهارة فلا يعيد ، وغيره ، فيعيد . وما اختاره المشهور هو الأقوى : وتشهد له جملة من النصوص : كصحيح ( 1 ) عبد الرحمن سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته ؟ قال ( عليه السلام ) : إن كان لم يعلم فلا يعيد . وصحيح ( 2 ) زرارة المعلل عدم وجوب الإعادة بأنه كان على يقين فشك . وخبر ( 3 ) علي بن جعفر ( عليه السلام ) عن أخيه ( عليه السلام ) : عن الرجل :هامش
( 1 ) الوسائل باب 40 من أبواب النجاسات حديث 5 .
( 2 ) الوسائل باب 41 من أبواب النجاسات حديث 3 .
( 3 ) الوسائل باب 40 من أبواب النجاسات حديث 10 .