تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
ولو لم يتقدم العلم حتى فرغ فلا إعادة
شرح
وفيهما نظر : إذ حديث ( 1 ) لا تعاد الصلاة حاكم على تلك الأدلة ، وآن التذكر سيأتي في الجاهل عدم اعتبار الطهارة فيه . فالصحيح الاستدلال له بصحيح ( 2 ) ابن سنان في الدم : وإن كنت رأيته قبل أن تصلي فلم تغسله ثم رأيته بعد وأنت في صلاتك فانصرف فاغسله وأعد صلاتك . ونحوه صحيح علي بن جعفر الوارد في ناسي الاستنجاء . الثاني : ناسي الحكم تكليفا أو وضعا هل هو كناسي الموضوع أو كجاهل الحكم أم يجب عليه الإعادة والقضاء ؟ وجوه : أقواها الأخير لاطلاق ما دل على لزوم الإعادة على العالم بالنجاسة الذي نسي الغسل المتقدم المقيد في نسيان الموضوع بصحيح علي بن مهزيار ، اللهم إن يقال : إن تلك النصوص ظاهرة في نسيان الموضوع ولا تشمل ناسي الحكم تكليفا أو وضعا . ولاطلاق أدلة شرطية الطهارة ، إذ هو المرجع بعد تعارض اطلاق ما دل على لزوم الإعادة . على العالم بالنجاسة كصحيح ابن سنان المتقدم الشامل لما نحن فيه مع حديث لا تعاد الصلاة الشامل له أيضا ، وتساقطهما لكون النسبة بينهما عموما من وجه لعموم الصحيح لغير الناسي ، وعموم الحديث لغير الطهارة . ودعوى حكومة الحديث على أدلة الجزئية والشرطية ومنها الصحيح مندفعة بوحدة اللسان فيهما .

حكم الجاهل بالنجاسة

( ولو لم يتقدم العلم حتى فرغ فلا إعادة ) مطلقا ، وعن المشهور : التفصيل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 29 من أبواب القراءة حديث 5 . ( 1 ) الوسائل باب 44 من أبواب النجاسات حديث 3 .