تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
شرح
وصحيح ( 1 ) علي بن جعفر : في رجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد قال ( عليه السلام ) : إن كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي ولا ينقص منه شئ . قلت : إنهما مطلقان من حيث العامد والناسي ، بل قوله ( عليه السلام ) في الحسن فضيعت غسله يؤيد إرادة العامد المفرط في الغسل ، فيقيد اطلاقهما بصحيح علي بن مهزيار ، مع أن الحسن غير نص في القضاء ، إذ الصلوات الكثيرة مطلقة من حيث الفريضة والنافلة . واستدل للقول بالصحة مطلقا : بأنه صلى صلاة مشروعة مأمورا بها فيسقط الفرض بها ، وبحديث رفع النسيان ، وحديث ( 2 ) لا تعاد الصلاة ، وبجملة من النصوص الخاصة : كصحيح ( 3 ) العلاء عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : سألته عن رجل يصيب ثوبه الشئ ينجسه فينسى أن يغسله فيصلي فيه ثم يذكر أنه لم يكن غسله أيعيد الصلاة ؟ قال ( عليه السلام ) : لا يعيد قد مضت الصلاة وكتبت له . ونحوه غيره . والمستفيضة النافية للإعادة عن ناسي الاستنجاء كموثق ( 4 ) عمار عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة . ونحوه غيره بدعوى حمل الأخبار المتقدمة بقرينة هذه النصوص على الاستحباب . وفي الجميع نظر : أما الأول : فلأن مقتضى اطلاق دليل شرطية الطهارة أنه لم
هامش
( 1 ) الوسائل باب 40 من أبواب النجاسات حديث 10 . ( 2 ) الوسائل باب 29 من أبواب القراءة حديث 5 . ( 3 ) الوسائل باب 42 من أبواب النجاسات حديث 3 . ( 4 ) الوسائل باب 10 من أبواب أحكام الخلوة حديث 3 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 420 | السيد محمد صادق الروحاني