تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
شرح
وفيه : أن اطلاق النص يشمل المتعدد ، أيضا إذ المولود كما يصدق على الواحد يصدق على المتعدد . فالالحاق قوي . السابع : إذا لم ينحصر ثوبها في واحد ولكن احتاجت إلى لبس جميع ما عندها ، فالظاهر أن الجميع في حكم الثوب الواحد كما عن الروض التصريح به ، فإن الظاهر من النص سؤالا وجوابا وروده في مقام بيان حكم المرأة التي ليس لها ما يبدل به ثوبها ، بل بما أن المرأة غالبا تحتاج في صلاتها إلى أكثر من ثوب واحد ، فلا يصح تخصيص الحكم بما إذا كان لها ثوب واحد . ولو تمكنت ذات الثوب الواحد من تحصيل غيره بشراء أو استيجار أو استعارة فهل يتعين عليها ذلك أم لا ؟ وجهان : أقواهما الثاني لاطلاق النص ودعوى الانصراف إلى صورة عدم التمكن ممنوعة لا سيما مع غلبة امكان الاستيجار ونحوه . الثامن : مقتضى اطلاق النص التخيير بين ساعات اليوم في الغسل ، واختار بعض الأعاظم وجوب ايقاع الغسل في النهار ، وعن المصنف ره في التذكرة : لزوم ايقاعه آخر النهار لتصلي الظهرين والعشائين مع الطهارة أو مع خفة النجاسة ، وعن جماعة : لزوم ايقاعه عند الصبح . واستدل للأول : بأن اليوم إما ظاهر في النهار أو مجمل يتعين حمله عليه لكونه القدر المتيقن في وجوب الخروج عن القواعد العامة المقتضية لتكرار الغسل . وفيه : مضافا إلى أن اليوم يشمل في نفسه الليل أيضا لاطلاقه لغة على ما يعمه ، يتعين حمله في النص على ذلك ، إذ الظاهر منه كونه ( عليه السلام ) في مقام بيان وظيفة المرأة في جميع أوقات الصلاة ، وإلا لو كان ( عليه السلام ) في مقام بيان وجوب الغسل في النهار خاصة لزم لزوم غسل ثوبها في الليل لصلاتها ، وهو كما ترى وعلى هذا فلا مورد للنزاع في أن المراد من اليوم في الخبر هو يوم الصوم أو يوم الأجير . واستدل للثاني : بأولوية طهارة أربع على طهارة واحدة .