شرح
وفيه : أن اطلاق النص يشمل المتعدد ، أيضا إذ المولود كما يصدق على الواحد
يصدق على المتعدد . فالالحاق قوي .
السابع : إذا لم ينحصر ثوبها في واحد ولكن احتاجت إلى لبس جميع ما عندها ،
فالظاهر أن الجميع في حكم الثوب الواحد كما عن الروض التصريح به ، فإن الظاهر
من النص سؤالا وجوابا وروده في مقام بيان حكم المرأة التي ليس لها ما يبدل به ثوبها ،
بل بما أن المرأة غالبا تحتاج في صلاتها إلى أكثر من ثوب واحد ، فلا يصح تخصيص
الحكم بما إذا كان لها ثوب واحد .
ولو تمكنت ذات الثوب الواحد من تحصيل غيره بشراء أو استيجار أو استعارة
فهل يتعين عليها ذلك أم لا ؟ وجهان : أقواهما الثاني لاطلاق النص ودعوى الانصراف
إلى صورة عدم التمكن ممنوعة لا سيما مع غلبة امكان الاستيجار ونحوه .
الثامن : مقتضى اطلاق النص التخيير بين ساعات اليوم في الغسل ، واختار
بعض الأعاظم وجوب ايقاع الغسل في النهار ، وعن المصنف ره في التذكرة : لزوم
ايقاعه آخر النهار لتصلي الظهرين والعشائين مع الطهارة أو مع خفة النجاسة ، وعن
جماعة : لزوم ايقاعه عند الصبح .
واستدل للأول : بأن اليوم إما ظاهر في النهار أو مجمل يتعين حمله عليه لكونه
القدر المتيقن في وجوب الخروج عن القواعد العامة المقتضية لتكرار الغسل .
وفيه : مضافا إلى أن اليوم يشمل في نفسه الليل أيضا لاطلاقه لغة على ما يعمه ،
يتعين حمله في النص على ذلك ، إذ الظاهر منه كونه ( عليه السلام ) في مقام بيان وظيفة
المرأة في جميع أوقات الصلاة ، وإلا لو كان ( عليه السلام ) في مقام بيان وجوب الغسل
في النهار خاصة لزم لزوم غسل ثوبها في الليل لصلاتها ، وهو كما ترى وعلى هذا فلا
مورد للنزاع في أن المراد من اليوم في الخبر هو يوم الصوم أو يوم الأجير .
واستدل للثاني : بأولوية طهارة أربع على طهارة واحدة .