ويكفي المربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد غسله في اليوم والليلة
مرة واحدة .
شرح
ثوب المربية
( و ) الرابع مما عفي عنه : ثوب المربية بشرط غسله في كل يوم مرة بلا خلاف فيه في الجملة ف ( يكفي المربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد غسله في اليوم والليلة مرة واحدة ) . ويشهد له خبر ( 1 ) أبي حفص عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد لها مولود فيبول عليها كيف تصنع ؟ قال ( عليه السلام ) : تغسل القميص في اليوم مرة . وعن جماعة منهم صاحب المدارك ره : الاستشكال في الحكم بضعف الخبر لأن في سنده محمد بن يحيى المعاذي الذي ضعفه العلامة ره . وفيه : أنه لانجباره بعمل الأصحاب يعتمد عليه ولا يقدح ضعفه . فروع : الأول : ظاهر الفتاوي عدم اختصاص الحكم بالأم وعمومه لمطلق المربية إما كانت أو غيرها ، متبرعة أو مستأجرة . ويشهد له : أن مورد السؤال في النص هي المرأة التي لها مولود الظاهرة بقرينة لام الاختصاص في مطلق من للمولود نحو اختصاص به ولو بلحاظ التربية . الثاني : نسب إلى الأكثر : الاقتصار على الذكر ، وعن الذخيرة : نسبة عموم الحكم للأنثى إلى أكثر المتأخرين ، واستدل للأول : بالمنع من شمول لفظ المولود في الخبر للأنثى ، وبالفرق بين بول الذكر والأنثى . وفيهما نظر : أما الأول : فلأنه عام يشمل الذكر والأنثى كما صرح به غير واحد كالشهيدين وأكثر المتأخرين ، وأما الثاني : فلأن الفرق بينهما في النجاسة وعدمها فيهامش
( 1 ) الوسائل باب 4 من أبواب النجاسات حديث 1 .