تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
شرح
بعض الفروض لا يوجب تقييد الاطلاق ، بل أمره ( عليه السلام ) بالغسل في كل يوم مرة كالصريح في عموم الحكم لما إذا كان البول نجسا . الثالث : حكي عن بعض المتأخرين : الحاق البدن بالثوب . واستدل له صاحب الجواهر ره : بأن الغالب التعدي إلى البدن مع عدم الأمر بالتطهير في النص لكل صلاة . وفيه : أن عدم الأمر به يمكن أن يكون اتكالا على أدلة المانعية ، ولذا لم يأمر فيه بغسله ولو مرة ، ولعله يكون التفصيل موافقا للاعتبار أيضا لعدم المشقة النوعية في تطهير البدن لكل صلاة بخلاف الثوب . الرابع : عن المصنف ره والشهيدين : الحاق المربي بالمربية لقاعدة الاشتراك ، وللقطع بعدم الفرق ، وللاشتراك في العلة وهي المشقة المقتضية للعفو ، ولكن القاعدة غير ثابتة في أمثال المقام مما يكون الخطاب موجها إلى الإناث ، ، والقطع غير حاصل والعلة المذكورة ليست مذكورة في النص بل هي علة مستنبطة وعليه يكون قياسا ، فالأقوى ما اختاره المحقق في كتبه وصاحب المدارك من عدم الالحاق . الخامس : مورد النص البول ، وعن الشهيد الأول : الحاق الغائط بالبول ، واستدل له : بأن البول يكنى به عنهما غالبا ، وحيث إنه ( عليه السلام ) لم يستفصل في الجواب فيستفاد منه الاطلاق . وفيه : أنه مع وجود الفرق بينهما في كثرة الابتلاء بالبول الموجبة لمشقة الاجتناب وعدم القرينة على إرادة الكناية من البول ، لا وجه للالحاق ، وأضعف من الحاق سائر النجاسات به . السادس : ألحق الشهيد في الذكرى والدروس بالمولود الواحد المتعدد للاشتراك في العلة وهي المشقة وزيادة ، وأورد عليه صاحب الحدائق ره : بأنه يحتمل أن يكون لأقلية النجاسة دخل في العفو فلا وجه للتعدي .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 405 | السيد محمد صادق الروحاني