شرح
بعض الفروض لا يوجب تقييد الاطلاق ، بل أمره ( عليه السلام ) بالغسل في كل يوم
مرة كالصريح في عموم الحكم لما إذا كان البول نجسا .
الثالث : حكي عن بعض المتأخرين : الحاق البدن بالثوب . واستدل له صاحب
الجواهر ره : بأن الغالب التعدي إلى البدن مع عدم الأمر بالتطهير في النص لكل
صلاة .
وفيه : أن عدم الأمر به يمكن أن يكون اتكالا على أدلة المانعية ، ولذا لم يأمر
فيه بغسله ولو مرة ، ولعله يكون التفصيل موافقا للاعتبار أيضا لعدم المشقة النوعية
في تطهير البدن لكل صلاة بخلاف الثوب .
الرابع : عن المصنف ره والشهيدين : الحاق المربي بالمربية لقاعدة الاشتراك ،
وللقطع بعدم الفرق ، وللاشتراك في العلة وهي المشقة المقتضية للعفو ، ولكن القاعدة
غير ثابتة في أمثال المقام مما يكون الخطاب موجها إلى الإناث ، ، والقطع غير حاصل
والعلة المذكورة ليست مذكورة في النص بل هي علة مستنبطة وعليه يكون قياسا ،
فالأقوى ما اختاره المحقق في كتبه وصاحب المدارك من عدم الالحاق .
الخامس : مورد النص البول ، وعن الشهيد الأول : الحاق الغائط بالبول ،
واستدل له : بأن البول يكنى به عنهما غالبا ، وحيث إنه ( عليه السلام ) لم يستفصل في
الجواب فيستفاد منه الاطلاق .
وفيه : أنه مع وجود الفرق بينهما في كثرة الابتلاء بالبول الموجبة لمشقة
الاجتناب وعدم القرينة على إرادة الكناية من البول ، لا وجه للالحاق ، وأضعف من الحاق
سائر النجاسات به .
السادس : ألحق الشهيد في الذكرى والدروس بالمولود الواحد المتعدد
للاشتراك في العلة وهي المشقة وزيادة ، وأورد عليه صاحب الحدائق ره : بأنه يحتمل أن يكون لأقلية النجاسة دخل في العفو فلا وجه للتعدي .