تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
ويجب إزالة النجاسة مع علم موضعها ولو جهل غسل جميع الثوب
شرح
النهار مرة : واستدل له المصنف ره والشهيد : بقاعدة الحرج ، وغيرهما : بمكاتبة ( 1 ) عبد الرحيم القصير إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : يسأله عن خصي يبول فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل فقال ( عليه السلام ) : يتوضأ وينضح ثيابه في النهار مرة واحدة . ولكن القاعدة مضافا إلى أن الحرج لا يطرد في جميع الموارد : تدل على عدم وجوب الغسل فيما إذا لزم منه الحرج . وأما كون الوظيفة حينئذ الصلاة عاريا أو الصلاة في الثوب النجس أو التخيير بينهما فهي ساكتة عنه فيرجع فيه إلى ما تقتضيه القواعد الأخر . وسيأتي الكلام فيه أن شاء الله تعالى . وأما المكاتبة : فمضافا إلى ضعف سندها بعبد الرحيم ، وسعدان بن مسلم الراوي عنه لا يعتمد عليها لمخالفتها للقواعد الشرعية الأخر لعدم اشتمالها على الأمر بالغسل ، ولا على كون الثوب واحدا كما هو مدعى الجماعة :

الصلاة في النجس

( ويجب إزالة النجاسة مع علم موضعها ) كما تقدم ( ولو جهل غسل جميع الثوب ) أو صلى في غيره بلا خلاف ، إذ العلم الاجمالي كالعلم التفصيلي في منجزية التكليف . ويشهد له مضافا إلى ذلك صحيح ( 2 ) زرارة وفيه : قلت : فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله ؟ قال ( عليه السلام ) : تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك . الحديث .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 13 - من أبواب نواقض الوضوء حديث 8 . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 119 والحديث طويل ذكره في الوسائل .