تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
مع السيلان ومشقة الإزالة
شرح
وإنما الكلام والاشكال في اعتبار القيدين الذين ذكرهما المصنف ره بقوله ( مع السيلان ومشقة الإزالة ) فالمنسوب إلى الأكثر أو المشهور : اعتبار القيدين أو أحدهما . وعن الصدوق وجملة من المتأخرين بل أكثرهم : عدم اعتبار شئ منهما ، وهو الأقوى لاطلاق جملة من النصوص : كحسن ( 1 ) ليث المرادي : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوءة دما وقيحا فقال ( عليه السلام ) : يصلي في ثيابه ولا يغسلها ولا شئ عليه . فإن مقتضى اطلاقه جواز الصلاة في دم الدماميل والقروح ما دام يصدق أحد هذين العنوانين ، وبعبارة أخرى ما لم تبرأ . ومصحح ( 2 ) أبي بصير : دخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) وهو يصلي فقال لي قائدي : إن في ثوبه دما فلما انصرف ( عليه السلام ) قلت له : إن قائدي أخبرني أن بثوبك دما فقال ( عليه السلام ) : إن بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ . وموثق ( 2 ) عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : سألته عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة قال ( عليه السلام ) : يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا يقطع الصلاة . ونحوها غيرها . واستدل لاعتبار القيد الأول : بصحيح ( 4 ) ابن مسلم عن أحدهما ( عليه السلام ) : عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمى كيف يصلي ؟ فقال ( عليه السلام ) : يصلي وإن كانت الدماء تسيل .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 22 من أبواب النجاسات حديث 5 . ( 2 ) الوسائل باب 22 من أبواب النجاسات حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 22 من أبواب النجاسات حديث 8 . ( 4 ) الوسائل باب 22 من أبواب النجاسات حديث 4 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 393 | السيد محمد صادق الروحاني