تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
شرح
الرابع : المجنب من حرام إذا لم يتمكن من الغسل وتيمم فارتفاع حكم عرقه بالتيمم يبتني على كون التيمم رافعا ، فإنه عليه مقتضى اطلاق دليل البدلية ذلك ، وأما بناء على كونه مبيحا فاطلاق ذلك الدليل أجنبي عن ارتفاع حكم عرقه . الخامس : الصبي غير البالغ إذا أجنب من حرام لا يترتب على عرقه حكم عرق الجنب من الحرام لأن ظاهر أخذ كل عنوان في موضوع الحكم دوران الحكم مداره ، وحيث إن القلم مرفوع عن الصبي فجنابته وإن كانت عن أحد الأسباب المحرمة لا تكون حراما فلا تكون جنابته عن حرام حتى يترتب عليها حكمها . ودعوى أن جنابته عن حرام ذاتي وموضوع الحكم هو الحرمة في حد ذاتها ، غير سديدة ، لأن الحرمة من الأحكام الشرعية وليست قسمان ذاتية وعرضية وإرادة الحرمة مع وجود شرائط التكليف من الحرمة الذاتية لا تفيد ، إذ الظاهر من الدليل أن الموضوع هو الحرمة الفعلية لا الشأنية فلاحظ .

حكم عرق الإبل الجلالة

وأما عرق الإبل الجلالة فنجاسته منسوبة إلى جماعة من القدماء والمتأخرين منهم : المفيد والشيخ والقاضي والمصنف في المنتهى والمقدس الأردبيلي وصاحبا المدارك والذخيرة ، وغيرهم . ويشهد لها ( 1 ) : حسن حفص البختري عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : لا تشرب من البان الإبل الجلالة ، وإن أصابك شئ من عرقها فاغسله . وصحيح ( 2 ) هشام عنه ( عليه السلام ) : لا تأكلوا لحوم الجلالة ، وإن أصابك من
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 15 من أبواب النجاسات حديث 2 . ( 2 ) الوسائل - باب 15 من أبواب النجاسات حديث 1 .