تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
شرح
على الثياب قال ( عليه السلام ) : اغسل ما رأيت من أثرها . وموثق ( 1 ) سماعة الوارد في الخنفساء تقع في الماء قال ( عليه السلام ) : وإن كان عقربا فارق الماء وتوضأ من ماء غيره . وخبر ( 2 ) هارون بن حمزة الغنوي الوارد في الوزغ والعقرب وأشباههما تقع في الماء وفيه قال ( عليه السلام ) : غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه . ولم نجد ما يدل على نجاسة المسوخات غير ما ذكر . ولكن الأظهر : طهارة الجميع ، إذ النصوص الواردة في غير الأرنب والثعلب يتعين حملها على الاستحباب بشهادة ما هو صريح في الطهارة : كصحيح ( 3 ) البقباق : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئا إلا سألته عنه فقال ( عليه السلام ) : لا بأس ، حتى انتهيت إلى الكلب فقال ( عليه السلام ) : رجس نجس . وصحيح ( 4 ) علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) : وسألته عن العظاية والحية والوزغ يقع في الماء فلا يموت فيه أيتوضأ منه للصلاة ؟ فقال ( عليه السلام ) : لا بأس به ، وسألته عن فأرة وقعت في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت أيبيعه من مسلم قال ( عليه السلام : نعم ويتدهن منه . وصحيح ( 5 ) سعيد الأعرج : في الفأرة تقع في السمن والزيت ثم تخرج منه حيا فقال ( عليه السلام ) : لا بأس بأكله .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 9 من أبواب الأسئار حديث 6 . ( 2 ) الوسائل - باب 9 من أبواب الأسئار حديث 4 . ( 3 ) الوسائل - باب 1 من أبواب الأسئار حديث 4 . ( 4 ) الوسائل - باب 33 من أبواب النجاسات حديث 1 . ( 5 ) الوسائل - باب 45 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 1 .