شرح
على الثياب قال ( عليه السلام ) : اغسل ما رأيت من أثرها .
وموثق ( 1 ) سماعة الوارد في الخنفساء تقع في الماء قال ( عليه السلام ) : وإن كان
عقربا فارق الماء وتوضأ من ماء غيره .
وخبر ( 2 ) هارون بن حمزة الغنوي الوارد في الوزغ والعقرب وأشباههما تقع في
الماء وفيه قال ( عليه السلام ) : غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه .
ولم نجد ما يدل على نجاسة المسوخات غير ما ذكر .
ولكن الأظهر : طهارة الجميع ، إذ النصوص الواردة في غير الأرنب والثعلب
يتعين حملها على الاستحباب بشهادة ما هو صريح في الطهارة : كصحيح ( 3 ) البقباق :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل
والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئا إلا سألته عنه فقال ( عليه السلام ) : لا بأس ،
حتى انتهيت إلى الكلب فقال ( عليه السلام ) : رجس نجس .
وصحيح ( 4 ) علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) : وسألته عن العظاية والحية
والوزغ يقع في الماء فلا يموت فيه أيتوضأ منه للصلاة ؟ فقال ( عليه السلام ) : لا بأس
به ، وسألته عن فأرة وقعت في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت أيبيعه من مسلم قال
( عليه السلام : نعم ويتدهن منه .
وصحيح ( 5 ) سعيد الأعرج : في الفأرة تقع في السمن والزيت ثم تخرج منه حيا
فقال ( عليه السلام ) : لا بأس بأكله .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 9 من أبواب الأسئار حديث 6 .
( 2 ) الوسائل - باب 9 من أبواب الأسئار حديث 4 .
( 3 ) الوسائل - باب 1 من أبواب الأسئار حديث 4 .
( 4 ) الوسائل - باب 33 من أبواب النجاسات حديث 1 .
( 5 ) الوسائل - باب 45 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 1 .