تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
شرح
وثانيا : لو تنزلنا عما ذكرناه غاية ما يلزم من ما ذكر حمل الأمر في الصحيح والمرسل على الجامع بين الاستحباب والوجوب ، وعليه فهما ليسا قرينة لحمل الأمر في الحسن الظاهر في الوجوب على الاستحباب . فتحصل مما ذكرناه : أن الأقوى نجاسة عرق الإبل الجلالة ، والأحوط الاجتناب عن عرق سائر الحيوانات الجلالات .

حكم المسوخات

وفي نجاسة الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأرة بل مطلق المسوخات قولان : فعن الشيخ في النهاية : لزوم غسل ما لاقى مع الثعلب أو الأرنب أو الفأرة أو الوزغة ، وعن المفيد في المقنعة : نجاسة الثعلب والأرنب ، وعن موضع آخر منها : نجاسة الفأرة والوزغة ، وعن الوسيلة : نجاسة الأربعة ، وعن أبي الصلاح وابن زهرة : نجاسة الثعلب والأرنب ، وعن الخلاف : نجاسة المسوخ كلها . ونسب إلى المشهور : الطهارة في الجميع ، بل في الجواهر : شهرة كادت تكون اجماعا ، بل لعله الظاهر من المحكي عن الناصريات . وقد استدل للنجاسة في الأربعة والعقرب وعامة السباع بجملة من النصوص : كمرسل ( 1 ) يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : سألته هل يحل أن يمس الثعلب أو الأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا ؟ قال ( عليه السلام ) : لا يضره ولكن يغسل يده . وصحيح ( 2 ) ابن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) : في الفأرة تقع في الماء وتمشي
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 34 من أبواب النجاسات حديث 3 وباب 5 من أبواب غسل المس . ( 2 ) الوسائل - باب 33 من أبواب النجاسات حديث 2 .