تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
شرح
التمر : بالنبيذ . وبالجملة من تتبع موارد استعمال هذا اللفظ في النصوص وغيرها لا يكاد يشك في أن المراد منه عند اطلاقه هو العصير العنبي . ومنها : ما دل على حرمة كل شراب غلى ولم يذهب ثلثاه خرج ما خرج وبقي ما لم يعلم خروجه : كموثق ( 1 ) عمار : عن الرجل يأتي بالشراب ويقول : هذا مطبوخ على الثلث فقال : إن كان مسلما ورعا مأمونا فلا بأس أن يشرب ، ونحوه صحيح ( 2 ) علي بن جعفر . وفيه : مضافا إلى لزوم تخصيص الأكثر وأنهما يعارضان مع النصوص الكثيرة الدالة على جواز الأخذ من سوق المسلمين واستيمان الصانع في عمله : أنهما مسوقان لبيان الحكم الظاهري في ظرف الشك مع فرض العلم بما هو التكليف الواقعي ، وعليه فهما أجنبيان عما نحن فيه . ومنها : ما يختص بالمقام كموثق ( 2 ) عمار عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : أنه سأل عن النضوح المعتق كيف يصنع به حتى يحل ؟ قال ( عليه السلام ) : خذ ماء التمر فاغله حتى يذهب ثلثا ماء التمر . وموثقة ( 4 ) الآخر عنه ( عليه السلام ) : سأله عن النضوح قال ( عليه السلام ) : يطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ثم يتمشطن . وفيه : أن الظاهر أن السؤال فيهما لم يكن عن الأكل وعما يوجب الحلية والحرمة ، إذ النضوح على ما ذكره بعض الأفاضل طيب مايع ينقع التمر والسكر
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 7 من أبواب الأشربة المحرمة حديث 6 - 7 . ( 2 ) الوسائل - باب 7 من أبواب الأشربة المحرمة حديث 6 - 7 . ( 3 ) الوسائل - باب 32 من أبواب الأشربة المحرمة حديث 2 . ( 4 ) الوسائل - باب 37 من أبواب الأشربة المحرمة حديث 1 .