أو عدم آلة يتوصل بها إليه
شرح
التيمم لعدم شمول اطلاق الموثق له .
وأما الدواب فإن كانت متعلقة به ولزم من ذبحها التضرر جاز صرف الماء في
رفع عطشها ، إذ مقتضى عموم حديث ( لا ضرر ) عدم وجوب ذبحها ، وبما أنها واجبة
النفقة عليه التي منها السقي جاز التيمم ، بل يشمله حينئذ عموم الموثق ، ودعوى أن
( لا ضرر ) لا يصلح لرفع وجوب ذبحه في المقام لما دل على وجوب شراء الماء بثمن
خطير ، مندفعة بما ذكرناه في ما لو خاف على ما له من لص أو غيره ، من الفرق بين
الشراء واتلاف المال والتضرر بتلفه فراجع ، وإن لم يلزم من ذبحه التضرر وجب الذبح
ولا يجوز التيمم كما لا يخفى .
وأما دواب الغير ، فلا دليل على صرف الماء لرفع عطشها مع وجوب الطهارة
المائية ، وأولى بعدم الجواز ما إذا كان ذلك الحيوان مما يجوز قتله كالكلب العقور
والخنزير بلا ترتب ضمان عليه .