شرح
لو خاف العطش على نفسه أو غيره
السادس : لا اشكال ولا خلاف في أنه لو كان عنده ماء قليل وخاف أن يعطش نفسه إن توضأ به ، يجوز له التيمم ، بل عن المعتبر نسبته إلى أهل العلم . ويشهد له صحيح الحلبي ( 1 ) وموثق ( 2 ) سماعة المتقدمان في أول هذا المسوغ ، ونحوهما صحيح ( 3 ) ابن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه إلا ماء قليل ، ويخاف إن هو اغتسل أن يعطش ، قال ( عليه السلام ) : إن خاف عطشا فلا يهريق منه قطرة ، ليتيمم بالصعيد فإن الصعيد أحب إلي ونحوه خبر ( 4 ) ابن أبي يعفور . إنما الكلام في أنه هل يختص ذلك بعطش نفسه كما في الشرايع ، أم يعم عطش رفيقه إذا كان مسلما أو كافرا ذميا أو معاهدا ، وعطش حيوان له حرمة كما عن المصنف ( ره ) في بعض كتبه ، أم يعم كل ما يلزم من عدم صرف المال فيه الوقوع في الحرام ، أو الضرر البدني أو المالي أو الحرج ، أم يتعدى إلى غير ذلك ؟ وجوه وأقوال . قد استدل لجواز التيمم فيما لو خشي العطش على رفيقه أو دوابه في المعتبر : بأن حرمة أخيه المسلم كحرمته ، وبأن حرمة المسلم أكد من حرمة الصلاة ، والخوف على الدواب خوف على المال ، ومعه يجوز التيمم . وفيه : أن غاية ما تدل عليه الأدلة إنما هي حرمة قتل المسلم ، ووجوب حفظه من التلف ، وأما أنه عند الخوف من تلفه يجب الاحتياط في حفظه فلا دليل عليه ، كما أنه لا دليل على وجوب حفظه من حدوث مرض عليه أو حرج أو مشقة ، وعليه فلا يدل ما ذكر على جواز التيمم في هذه الموارد ، كما أن كون الخوف على المال في نفسههامش
( 1 ) الوسائل - باب 25 - من أبواب التيمم - حديث 2 - 3 - 1 - 4 .
( 2 ) الوسائل - باب 25 - من أبواب التيمم - حديث 2 - 3 - 1 - 4 .
( 3 ) الوسائل - باب 25 - من أبواب التيمم - حديث 2 - 3 - 1 - 4 .
( 4 ) الوسائل - باب 25 - من أبواب التيمم - حديث 2 - 3 - 1 - 4 .