تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
شرح
واستدل له باطلاق النصوص كالتوقيع ( 1 ) الخارج في أجوبة مسائل الحميري المروي عن الإحتجاج وكتاب الغيبة للشيخ حيث كتب إليه ( عليه السلام ) : روي لنا عن العالم أنه سئل إمام قوم صلى بهم بعض صلاته وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه ؟ قال : يؤخر ويتقدم بعضهم ويتم صلاتهم ويغتسل من مسه . والتوقيع ( 2 ) : ليس على من نحاه إلا غسل اليد . وفيه : أن الظاهر أن عدم التعرض لاعتبار الرطوبة إنما يكون لأجل كونه من المرتكزات التي تصلح لأن تكون صارفة عن الاطلاقات ، مع أن قوله ( عليه السلام ) في موثق ابن بكير كل يابس ذكي حاكم على مثل هذه الاطلاقات ، ولا أقل من أظهريته ، مع أنه لو سلم التعارض فيما أن النسبة بينه وبين اطلاقات المقام عموم من وجه ، والمختار في مثل هذا التعارض تقدم ما له العموم على ما له الاطلاق ، فيقدم الموثق ، فالأقوى هو ما اختاره المشهور . عدم جواز البيع الميتة الثامن : المشهور بين الأصحاب حرمة بيع الميتة ، بل عن التذكرة والمنتهى والمفاتيح : دعوى الاجماع عليها . وتشهد لها جملة من النصوص : ففي خبر ( 3 ) السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : السحت ثمن الميتة . وفي خبر ( 4 ) حماد بن عمر وأنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب غسل المس حديث 4 . ( 2 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب غسل المس حديث 5 . ( 3 ) الوسائل - باب 5 - من أبواب ما يكتسب به حديث 5 . ( 4 ) الوسائل - باب 5 - من أبواب ما يكتسب به حديث 9 .