شرح
آبائه ( عليهم السلام ) : في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) للإمام علي ( عليه
السلام ) : يا علي من السحت ثمن الميتة .
وفي مرسل ابن بابويه : وثمن الميتة سحت .
وعن ( 1 ) جامع البزنطي عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) : عن الغنم يقطع
ألياتها وهي أحياء أيصلح له أن ينتفع بما قطع ؟ قال : نعم يذيبها ويسرجها ويأكلها
ولا يبيعها . ونحوه خبر ابن ( 2 ) جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) .
وعن المجلسي : جوازه ، واستدل له بخبر ( 3 ) الصيقل وولده : كتبوا إلى الرجل :
جعلنا الله فداك إنا قوم نعمل السيوف ليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ، ونحن
مضطرون إليها ، وإنما غلافها جلود الميتة والبغال والحمر الأهلية لا يجوز في أعمالنا
غيرها ، فيحل لنا عملها وشرائها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا ونحن نصلي في ثيابنا ؟
ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا ، فكتب ( عليه
السلام ) اجعلوا ثوبا للصلاة .
وفيه : أن الصيقل لم يفهم جواب مسألته من هذا الجواب ، ولذا سأل ثانيا عن
الرضا ( عليه السلام ) : قال كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) : إني أعمل أغماد السيوف
عن جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي فأصلي فيها ؟ فكتب إلي اتخذ ثوبا لصلاتك .
وحيث إن هذا الجواب أيضا كان مجملا لا يفهم منه شئ فإنه كتب إلى التقي
( عليه السلام ) هذا السؤال بعينه قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : إني
كتبت إلى أبيك بكذا وكذا فصعب ذلك علي أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية ،
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب ما يكتسب به حديث 6 .
( 2 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب ما يكتسب به حديث 6 .
( 3 ) الوسائل - باب 38 - من أبواب ما يكتسب به حديث 4 .