تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
شرح
آبائه ( عليهم السلام ) : في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) للإمام علي ( عليه السلام ) : يا علي من السحت ثمن الميتة . وفي مرسل ابن بابويه : وثمن الميتة سحت . وعن ( 1 ) جامع البزنطي عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) : عن الغنم يقطع ألياتها وهي أحياء أيصلح له أن ينتفع بما قطع ؟ قال : نعم يذيبها ويسرجها ويأكلها ولا يبيعها . ونحوه خبر ابن ( 2 ) جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) . وعن المجلسي : جوازه ، واستدل له بخبر ( 3 ) الصيقل وولده : كتبوا إلى الرجل : جعلنا الله فداك إنا قوم نعمل السيوف ليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ، ونحن مضطرون إليها ، وإنما غلافها جلود الميتة والبغال والحمر الأهلية لا يجوز في أعمالنا غيرها ، فيحل لنا عملها وشرائها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا ونحن نصلي في ثيابنا ؟ ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا ، فكتب ( عليه السلام ) اجعلوا ثوبا للصلاة . وفيه : أن الصيقل لم يفهم جواب مسألته من هذا الجواب ، ولذا سأل ثانيا عن الرضا ( عليه السلام ) : قال كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) : إني أعمل أغماد السيوف عن جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي فأصلي فيها ؟ فكتب إلي اتخذ ثوبا لصلاتك . وحيث إن هذا الجواب أيضا كان مجملا لا يفهم منه شئ فإنه كتب إلى التقي ( عليه السلام ) هذا السؤال بعينه قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : إني كتبت إلى أبيك بكذا وكذا فصعب ذلك علي أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية ،
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب ما يكتسب به حديث 6 . ( 2 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب ما يكتسب به حديث 6 . ( 3 ) الوسائل - باب 38 - من أبواب ما يكتسب به حديث 4 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 270 | السيد محمد صادق الروحاني