تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
شرح
بكفر من يؤخذ من يده كما قيل ، أو لأجل كونهما أمارتين يستكشف بهما كون البائع مسلما فهما طريقان إلى الحجة ، فلو شك في كون البائع في سوق المسلمين أو أرضهم مسلما يعامل معه معاملة المسلم ؟ وجهان أقواهما الثاني . ويشهد له خبر إسحاق المتقدم ، إذ قوله ( عليه السلام ) : إذا كان الغالب . . . الخ مع فرض كون ما يؤخذ ما صنع في أرض الاسلام . ظاهر في إرادة أن أرض الاسلام من حيث هي لا تكون أمارة للتذكية . وخبر إسماعيل المتقدم أيضا ، فإن قوله ( عليه السلام ) : عليكم أن تسألوا . . . الخ مع فرض كون السوق سوق المسلمين ، إذ الجبل كان من بلاد الاسلام حين السؤال صريح فيما ادعيناه . فالأقوى عدم البناء على تذكية ما في سوق المسلمين إذا كان من يؤخذ منه كافرا ، أما إذا كان مجهول الحال فيبنى عليها . وأما ما ذكره بعض الأجلة : من أن المنصرف من لفظ السوق في النصوص من فيه من المسلمين ، فالمراد من السوق فيها الإشارة إلى تصرف المسلم ، وعليه فيشكل البناء على تذكية ما في سوق المسلمين إن كان من يؤخذ منه مجهول الحال ، فضلا عما إذا كان كافرا فغير سديد ، إذ ظاهر النصوص تعليق الحكم على سوق المسلمين وأرضهم ، وحملها على ما ذكر يحتاج إلى قرينة مفقودة ، مع أن قوله ( عليه السلام ) في خبر إسحاق : إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس . صريح في ما اخترناه ، إذ لو كان المدار على يد المسلمين لا سوق المسلمين لما كان لاعتبار الغلبة وجه كما لا يخفى على المتدبر . حكم ما في يد المسحل للميتة الثاني : هل يختص الحكم المزبور بما في يد غير المستحل للميتة كما عن التذكرة