تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
شرح
وخبر ( 1 ) الحسن بن الجهم : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : أعترض السوق فأشتري خفا لا أدري أذكي هو أم لا ؟ قال ( عليه السلام ) : صل فيه ، قلت : فالنعل ؟ قال ( عليه السلام ) : مثل ذلك ، قلت : إني أضيق من هذا ، قال ( عليه السلام ) : أترغب عما كان أبو الحسن يفعله . ونحوها غيرها . وللثالث مصحح ( 2 ) إسحاق بن عمار عن العبد الصالح ( عليه السلام ) : أنه لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الاسلام ، قلت : فإن كان فيها غير أهل الاسلام ؟ قال : إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس . وخبر ( 3 ) السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة يكثر لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين ، فقال أمير المؤمنين : يقوم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد وليس له بقاء ، فإذا جاء طالبها غرموا له الثمن ، قيل له : يا أمير المؤمنين لا يدري أسفرة مسلم أم سفرة مجوسي ؟ فقال : هم في سعة حتى يعلموا . وهو وإن لم يقيد بالمطروحة في أرض المسلمين إلا أنه مختص بها ، إما لانصراف السؤال إليها ، أو لكونها القدر المتيقن منه ، أو يقيد بها بشهادة الخبر السابق . فاعتبار يد المسلم وسوق المسلمين وأرض الاسلام في الجملة مما لا ينبغي التوقف فيه . وإنما الكلام في موردين : الأول : إن اعتبار السوق أو الأرض هل يكون لكونهما بأنفسهما من الأمارات للتذكية فمع الشك فيها يكونان أمارتين عليها حتى مع العلم
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 50 - من أبواب النجاسات حديث 9 . ( 2 ) الوسائل - باب 50 - من أبواب النجاسات حديث 5 . ( 3 ) الوسائل - باب 50 - من أبواب النجاسات حديث 11 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 263 | السيد محمد صادق الروحاني