تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
شرح
ما تقتضيه القاعدة وهي الطهارة ، لكونه من الأجزاء التي لا تحلها الحياة ، مضافا إلى اطلاق نصوصها . وبذلك ظهر ضعف ما عن المصنف ره من الافتاء بنجاسة بيض ما لا يؤكل لحمه نظرا إلى ما في جملة من النصوص من التصريح بجواز الأكل المختص بالمأكول ، فيحمل غيرها عليه . الأجزاء المبانة من الحي الثاني : المشهور بين الأصحاب أن الأجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة كالمبانة من الميت عدا الأجزاء الصغار . أقول : يقع الكلام في مقامين : الأول : في أصل الحكم ، الثاني : فيما استثنى من طهارة الأجزاء الصغار . أما الأول : فالظاهر أنه لا خلاف فيه ، وتشهد له طوائف من النصوص : منها : ما دل على نجاسة الميتة ، فإن المفهوم منه عرفا نجاسة كل ما فيه الروح بخروجه ، سواء صدق عليه الميتة أو لم يصدق ، ولذا لو قطع الحمار مثلا بقطعات فخرج عنها الروح لا يتوقف العرف في الحكم بنجاسة كل قطعة منها . ومنها : ما ورد في الصيد المتضمن لأن ما قطعت الحبالة فهو ميتة كخبر ( 1 ) عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما أخذت الحبالة وانقطع منه شئ أو مات فهو ميتة . وصحيح ( 2 ) ابن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : قال أمير المؤمنين ( عليه
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 24 - من أبواب الصيد حديث 3 . ( 2 ) الوسائل - باب 24 - من أبواب الصيد حديث 1 .