شرح
منه ، وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه . ونحوه صحيح الحلبي .
والتوقيع ( 1 ) في إمام حدثت عليه حادثة قال ( عليه السلام ) : ليس على من نحاه
إلا غسل اليد .
واستدل صاحب المفاتيح على ما اختاره : بأن الميت لو كان نجس العين لم
يطهر بالتغسيل .
وفيه : ما ذكره صاحب الجواهر ره من أنه اجتهاد في مقابل النص . . . فروع .
الأجزاء المبانة من الميتة
الأول الأجزاء المبانة من الميتة نجسة على المشهور شهرة عظيمة ، وعن المدارك :
إن النجاسة مقطوع بها بين الأصحاب .
ويشهد لنجاستها : ما دل على نجاسة الميتة ، إذ المستفاد منه بحسب المتفاهم
العرفي : أن معروض النجاسة جسد الميت بلا دخل للاتصال فيها ، ومفهوم العلة في ( 2 )
خبر الحلبي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف
الميتة أن الصوف ليس فيه روح .
وفي خبر ( 3 ) أبي حمزة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث طويل بعد نفي
البأس عن الإنفحة - : أن الإنفحة ليس فيها دم ولا عرق ، ولا بها عظم . ونحوهما
غيرهما .
ولو تنزلنا عن ذلك وفرضنا الشك في النجاسة ، فلا مانع من الرجوع إلى
استصحاب النجاسة الثابتة حال الاتصال . .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 3 من أبواب غسل المس حديث 4 .
( 2 ) الوسائل - باب من أبواب 68 - النجاسات حديث 1 .
( 3 ) الوسائل - باب - من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 1 .