تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
شرح
منه ، وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه . ونحوه صحيح الحلبي . والتوقيع ( 1 ) في إمام حدثت عليه حادثة قال ( عليه السلام ) : ليس على من نحاه إلا غسل اليد . واستدل صاحب المفاتيح على ما اختاره : بأن الميت لو كان نجس العين لم يطهر بالتغسيل . وفيه : ما ذكره صاحب الجواهر ره من أنه اجتهاد في مقابل النص . . . فروع . الأجزاء المبانة من الميتة الأول الأجزاء المبانة من الميتة نجسة على المشهور شهرة عظيمة ، وعن المدارك : إن النجاسة مقطوع بها بين الأصحاب . ويشهد لنجاستها : ما دل على نجاسة الميتة ، إذ المستفاد منه بحسب المتفاهم العرفي : أن معروض النجاسة جسد الميت بلا دخل للاتصال فيها ، ومفهوم العلة في ( 2 ) خبر الحلبي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة أن الصوف ليس فيه روح . وفي خبر ( 3 ) أبي حمزة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث طويل بعد نفي البأس عن الإنفحة - : أن الإنفحة ليس فيها دم ولا عرق ، ولا بها عظم . ونحوهما غيرهما . ولو تنزلنا عن ذلك وفرضنا الشك في النجاسة ، فلا مانع من الرجوع إلى استصحاب النجاسة الثابتة حال الاتصال . .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 3 من أبواب غسل المس حديث 4 . ( 2 ) الوسائل - باب من أبواب 68 - النجاسات حديث 1 . ( 3 ) الوسائل - باب - من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 1 .