تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
شرح
الكبير والصغير . ومنها : ما ورد في السمن والعسل والطعام والشراب تلاقي مع الميتة بأن تموت فيها الفأرة أو الجرد من الأمر بالاجتناب عنها . كصحيح ( 1 ) معاوية عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : في سمن أو زيت أو عسل مات فيه جرد فقال ( عليه السلام ) : أما السمن والعسل فيؤخذ الجرد وما حوله ، وأما الزيت فيستصبح به . وصحيح ( 2 ) زرارة عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه فإن كان جامدا فالقها وما يليها وكل ما بقي ، وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به ونحوهما غيرهما . ومنها ما ورد في المرق من الأمر بإهراقه وغسل اللحم : كخبر ( 3 ) السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : سئل عن قدر طبخت فإذا في القدر فأرة ، فقال ( عليه السلام ) : يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل . ومنها ما تضمن النهي عن الأكل في آنية أهل الكتاب : كصحيح ( 4 ) محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليه السلام ) : سألته عن آنية أهل الذمة ، فقال ( عليه السلام ) : لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيها الميتة والدم ولحم الخنزير . ومنها ما ورد في ( 5 ) الماء القليل تكون فيه الفأرة الميتة من الأمر بإعادة الوضوء وغسل الثوب ، إلى غير ذلك مما ورد في الأبواب المتفرقة الدال عليها منطوقا أو مفهوما . وقد استدل لها بعض الأعاظم بما ورد في نزح البئر لموت الدابة والفاره والطير
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 43 - من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 1 و 3 . ( 2 ) الوسائل - باب 43 - من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 1 و 3 . ( 3 ) الوسائل - باب 44 - من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 1 . ( 4 ) الوسائل - باب 72 - من أبواب النجاسات حديث 2 . ( 5 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب الماء المطلق .