تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
شرح
ما تقدم ، مضافا إلى النهي عنه في رواية تحف العقول . وأما غائطه ، فمقتضى القاعدة وإن كان جواز بيعه ، إلا أنه يدل على عدم الجواز رواية ( 1 ) يعقوب بن شعيب : ثمن العذرة سحت . وقيل يجوز لرواية ( 2 ) محمد بن مضارب : لا بأس ببيع العذرة ، لكنها تطرح للاجماع على خلافها ، وحمل الأولى على عذرة الانسان ، والثانية على غيرها ، حمل تبرعي ، كما أن حمل الأولى على الكراهة بعيد جدا ، فلا يصار إليه ، فلا مناص إلا عن طرح الثانية . نعم يجوز الانتفاع بهما كما هو المشهور ، بل بلا خلاف كما عن المبسوط وغيره ويشهد له - مضافا إلى الأصل - خبر ( 3 ) وهب عن الإمام علي ( عليه السلام ) : أنه كان لا يرى بأسا أن تطرح في المزارع العذرة . وما عن فخر الدين من دعوى الاجماع على حرمة الانتفاع بالنجس مطلقا ، غير ثابت ، بل عن غير واحد خلافه ، والنهي عن جميع التقلبات في النجس في رواية تحف العقول يحتمل أن يكون المراد منه الانتفاع المحرم ، مضافا إلى عدم الجابر لها .

الشك في التذكية

الثالث : إذا لم يعلم كون حيوان أنه مأكول اللحم أو لا لا يحكم بنجاسة بوله وروثه لقاعدة الطهارة ، من غير فرق بين كون الشبهة موضوعية أو حكمية . أما حرمة أكل لحمه : فالحق هو التفصيل في المسألة ، وذلك لأن التردد تارة
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 40 - من أبواب ما يكتسب به حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 40 - من أبواب ما يكتسب به حديث 3 . ( 3 ) الوسائل - باب 29 - من أبواب الأطعمة المحرمة .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 238 | السيد محمد صادق الروحاني