تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
شرح
كمصحح ( 1 ) محمد بن مسلم عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : سألته عن أبوال الدواب والبغال والحمير ، فقال ( عليه السلام ) : اغسله ، وإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله ، فإن شككت فانضحه . وصحيح ( 2 ) الحلبي عنه ( عليه السلام ) : لا بأس بروث الحمير ، واغسل أبوالها . ومضمر سماعة ( 3 ) سألته عن بول السنور والكلب والحمار والفرس ، فقال كأبوال الانسان . ونحوها غيرها . وأجيب عنها بوجوه : الأول : إنه لمعارضة هذه الروايات مع ما يدل على طهارة بول كل ما يؤكل لحمه الشامل للدواب الثلاث تحمل هذه النصوص على استحباب الغسل والتجنب . وفيه : أولا : أن هذه الروايات أخص من تلك الأخبار ، ولا ريب في تقدم ظهور المقيد على ظهور المطلق ، وثانيا : أن رواية زرارة عن أحدهما ( عليه السلام ) في أبوال الدواب تصيب الثوب فكرهه فقلت : أليس لحومها حلالا ؟ قال : بلى ولكن ليس مما جعله الله للأكل . تكون شاهدة للجمع ، وتبين أن المراد من ما يؤكل لحمه - الذي جعل موضوعا في تلك الأخبار - هو ما خلق للأكل ، فلا تشمل الدواب المعدة للزينة والركوب . الثاني : ما ذكره المحقق الهمداني ( ره ) وهو : أن ما ذكر لا يتم في موثق ابن ( 4 ) بكير فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جائزة إذا علمت أنه ذكي وقد ذكاه الذابح ، وإن كان غير ذلك مما قد نهيب عن
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 9 - من أبواب النجاسات حديث 6 . ( 2 ) الوسائل - باب 9 - من أبواب النجاسات حديث 1 . ( 3 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب النجاسات حديث 7 . ( 4 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب لباس المصلي حديث 1 .