تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
شرح
على ما اختبره جماعة لا يكون له نفس سائلة ، وستعرف الاجماع على طهارة البول والخرء مما لا نفس سائله له . ثم إنه لا فرق في غير المأكول بين أن يكون أصليا كالسباع ، أو عارضيا كالجلال ، وموطوء الانسان والغنم الذي شرب لبن خنزيرة ، بناء على حرمة أكل لحمها كما هي الأقوى إذ يشهد لحرمة الأول : صحيح ( 1 ) هشام عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : لا تأكلوا من لحوم الجلالات . ولحرمة الثاني خبر ( 2 ) مسمع عنه ( عليه السلام ) : أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سئل عن البهيمة التي تنكح فقال ( عليه السلام ) : حرام لحمها . ولحرمة الثالث : مرفوع ( 2 ) ابن سنان : لا تأكل من لحم جدي رضع من لبن خنزيرة . وكيف كان : فعدم الفرق بين الأصلي والعارضي في نجاسة البول والغائط كما هو المشهور ، وعن غير واحد : دعوى الاجماع عليه ، هو الأقوى . ويدل عليه اطلاق النصوص الدالة على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه كحسنة ابن سنان المتقدمة . ودعوى معارضتها باطلاق ما دل على طهارة بول الغنم والبقر ونحوهما الشامل لحال الجلل والموطوئية ، مندفعة أولا : بما عرفت مرارا من أنه ( 4 ) في العامين من وجه إذا كان شمول أحدهما لمورد المعارضة بالعموم ، والآخر بالاطلاق يقدم العام على المطلق ،
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 27 - من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 30 - من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 3 . ( 3 ) الوسائل - باب 25 - من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 3 . ( 4 ) الصحيح هو الرجوع إلى أخبار الترجيح في تعارض العامين من وجه مطلقا فيقدم دليل النجاسة للأشهرية منه .