تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
شرح
وبما ( 1 ) رواه في البحار عن الراوندي بإسناده عن موسى ( عليه السلام ) عن آبائه قال : قال علي ( عليه السلام ) : بال الحسن والحسين على ثوب رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قبل أن يطعما ، فلم يغسل بولهما من ثوبه . إلا أنهما تارة يورد عليهما بضعف سندهما ، وفيه : أن خبر السكوني لا يكون ضعيفا . وأخرى بأن انتفاء الغسل لا يقتضي انتفاء الصب كي يدل على الطهارة ، وفيه : أن انكار ظهورهما في الطهارة مكابرة واضحة . والأولى في الجواب أن يقال : مضافا إلى ضعف سند الثاني ومعارضته في مورده بخبر ( 2 ) يونس : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أتى بالحسن بن علي فوضع في حجره فبال عليه فقال : لا تزرموا ابني ثم دعا بماء فصب عليه . واشتمال الأول على ما لا يقول به أحد وهو نجاسة لبن الجارية ، أنهما معارضان بروايات ( 3 ) كصحيح الحلبي أو حسنه : سألت الصادق ( عليه السلام ) عن بول الصبي ، قال : يصب عليه الماء ، فإن كان قد أكل فاغسله . ونحو غيره ، ولذا يحمل الخبران على إرادة نفي الغسل خاصة ، فلا يدلان على الطهارة ، ولو سلم التعارض فلا ريب في تقديم تلك الروايات كما لا يخفى .

بول الطير

نعم في الطيور المحرمة الأقوى عدم النجاسة كما نسب إلى الصدوق والعماني
هامش
( 1 ) المستدرك - باب 2 - من أبواب النجاسات حديث 4 . ( 2 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب النجاسات حديث 4 . ( 3 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب النجاسات حديث 2 .