شرح
به أحدهما ، أيهما أولى أن يجعل الماء له ؟ قال ( عليه السلام ) يتيمم الجنب ، ويغسل الميت
بالماء . ولكنه لارساله ومعارضته بما هو أصح سندا منه وأكثر عددا لا يعتمد عليه .
وأما الاستدلال له بكون غسله خاتمة طهارته فهو أولى بالمراعاة فغير سديد ،
لأنه لا يعتمد على هذه الوجوه في مقابل النص .
ثم إن الظاهر النصوص وجملة من الفتاوى هو تعين صرفه في غسل الجنابة ، إلا أن ظاهر كلام المحقق في محكي المعتبر ، والمحقق الثاني ، وغيرهما : الاجماع على عدم
الوجوب ، ولأجله تحمل النصوص على الاستحباب . ولكن مع ذلك الاحتياط لا يترك .