تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
شرح
به أحدهما ، أيهما أولى أن يجعل الماء له ؟ قال ( عليه السلام ) يتيمم الجنب ، ويغسل الميت بالماء . ولكنه لارساله ومعارضته بما هو أصح سندا منه وأكثر عددا لا يعتمد عليه . وأما الاستدلال له بكون غسله خاتمة طهارته فهو أولى بالمراعاة فغير سديد ، لأنه لا يعتمد على هذه الوجوه في مقابل النص . ثم إن الظاهر النصوص وجملة من الفتاوى هو تعين صرفه في غسل الجنابة ، إلا أن ظاهر كلام المحقق في محكي المعتبر ، والمحقق الثاني ، وغيرهما : الاجماع على عدم الوجوب ، ولأجله تحمل النصوص على الاستحباب . ولكن مع ذلك الاحتياط لا يترك .