وهي عشرة ، البول والغائط مما لا يؤكل لحمه من ذي النفس
السائلة
شرح
فتحصل : أن الأقوى هو القول الثالث .
( وهي ) على ما في المتن وغيره من جملة من الكتب : ( عشرة ) أنواع :
الأول والثاني : ( البول والغائط مما لا يؤكل لحمه من ذي النفس السائلة )
اجماعا كما عن غير واحد حكايته ، ولعل نجاستهما من الانسان وبعض أنواع
الحيوانات كادت تكون ضرورية . وتشهد لها في البول نصوص مستفيضة كصحيح ( 1 )
ابن سنان : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه .
وفي خبره ( 2 ) الآخر : اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه . ونحوهما
غيرهما .
وفي الغائط يتم بالاجماع على عدم الفصل مضافا إلى الاجماع عليه
بالخصوص ، وإلى نصوص ( 3 ) مستفيضة دالة على نجاسة العذرة بناء على شمولها لغائط
غير الانسان ، ودعوى عدم دلالة الأمر بالغسل على النجاسة لا يعتنى بها لظهوره
في كونه ارشادا إليها .
ثم إن المشهور بين الأصحاب أنه لا فرق في ذلك بين أنواع ما لا يؤكل لحمه
وهو الذي يقتضيه اطلاق النصوص .
وعن الإسكافي : القول بطهارة بول الصبي الذكر قبل أكل اللحم أو الطعام ،
واستدل له بخبر السكوني ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وفيه : ولبن الغلام لا
يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب النجاسات حديث 3 .
( 2 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب النجاسات حديث 2 .
( 3 ) الوسائل - باب 20 - من أبواب الماء المطلق .
( 4 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب النجاسات حديث 4 .