تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
وهي عشرة ، البول والغائط مما لا يؤكل لحمه من ذي النفس السائلة
شرح
فتحصل : أن الأقوى هو القول الثالث . ( وهي ) على ما في المتن وغيره من جملة من الكتب : ( عشرة ) أنواع : الأول والثاني : ( البول والغائط مما لا يؤكل لحمه من ذي النفس السائلة ) اجماعا كما عن غير واحد حكايته ، ولعل نجاستهما من الانسان وبعض أنواع الحيوانات كادت تكون ضرورية . وتشهد لها في البول نصوص مستفيضة كصحيح ( 1 ) ابن سنان : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه . وفي خبره ( 2 ) الآخر : اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه . ونحوهما غيرهما . وفي الغائط يتم بالاجماع على عدم الفصل مضافا إلى الاجماع عليه بالخصوص ، وإلى نصوص ( 3 ) مستفيضة دالة على نجاسة العذرة بناء على شمولها لغائط غير الانسان ، ودعوى عدم دلالة الأمر بالغسل على النجاسة لا يعتنى بها لظهوره في كونه ارشادا إليها . ثم إن المشهور بين الأصحاب أنه لا فرق في ذلك بين أنواع ما لا يؤكل لحمه وهو الذي يقتضيه اطلاق النصوص . وعن الإسكافي : القول بطهارة بول الصبي الذكر قبل أكل اللحم أو الطعام ، واستدل له بخبر السكوني ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وفيه : ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب النجاسات حديث 3 . ( 2 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب النجاسات حديث 2 . ( 3 ) الوسائل - باب 20 - من أبواب الماء المطلق . ( 4 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب النجاسات حديث 4 .