شرح
عدم جريان قاعدة الترتب في مثل الوضوء مما هو مقيد شرعا بالقدرة .
وبما ذكرناه يظهر ضعف الوجه الثاني أيضا ، فيتعين الثالث ، بناء على ما هو
الصحيح من عدم العمل بالقرعة في تشخيص الأحكام الشرعية وموضوعاتها .
إذا أحدث المتيمم
المسألة الثامنة : إذا تيمم المحدث بالأكبر بدلا عن الغسل ثم أحدث بالأصغر ، ففيه
أقوال :
الأول : أنه يبطل تيممه فيعيد التيمم بدلا من الغسل ، وهذا هو المشهور بين
الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون اجماعا ، بل عن المصنف في المختلف : دعوى
الاجماع عليه .
الثاني : أنه لا يبطل التيمم الذي هو بدل عن الغسل ، وهو الذي اختاره السيد
في شرح الرسالة ، وتبعه جماعة من المتأخرين كالمحدث الكاشاني في محكي المفاتيح
وكاشف اللثام ، وصاحب الذخيرة ، والسيد في العروة .
الثالث : التفصيل بين التيمم الذي بدل عن الغسل الجنابة ، وما هو بدل عن
غيره ، فيبطل الأول دون الثاني .
فالكلام يقع أولا : فيما هو بدل عن غسل الجنابة ، ثم في غيره .
أما الأول : فقد استدل للمشهور بوجوه : الأول : إن التيمم لا يرفع الحدث
الذي هو مانع ، بل إنما هو مبيح فيوجب رفع المنع ، وذلك للاجماع المدعى عليه في
كلمات الأساطين ، ففي المعتبر التيمم لا يرفع الحدث وهو مذهب العلماء كافة ، وعن
جامع المقاصد : أجمع علماء الاسلام إلا شاذا على أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يفيد
الإباحة ، ونحوهما كلام غيرهما .
ولأن المتيمم تجب عليه الطهارة عند وجود الماء بحسب الحدث السابق ، فلو