تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
شرح
عدم جريان قاعدة الترتب في مثل الوضوء مما هو مقيد شرعا بالقدرة . وبما ذكرناه يظهر ضعف الوجه الثاني أيضا ، فيتعين الثالث ، بناء على ما هو الصحيح من عدم العمل بالقرعة في تشخيص الأحكام الشرعية وموضوعاتها . إذا أحدث المتيمم المسألة الثامنة : إذا تيمم المحدث بالأكبر بدلا عن الغسل ثم أحدث بالأصغر ، ففيه أقوال : الأول : أنه يبطل تيممه فيعيد التيمم بدلا من الغسل ، وهذا هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون اجماعا ، بل عن المصنف في المختلف : دعوى الاجماع عليه . الثاني : أنه لا يبطل التيمم الذي هو بدل عن الغسل ، وهو الذي اختاره السيد في شرح الرسالة ، وتبعه جماعة من المتأخرين كالمحدث الكاشاني في محكي المفاتيح وكاشف اللثام ، وصاحب الذخيرة ، والسيد في العروة . الثالث : التفصيل بين التيمم الذي بدل عن الغسل الجنابة ، وما هو بدل عن غيره ، فيبطل الأول دون الثاني . فالكلام يقع أولا : فيما هو بدل عن غسل الجنابة ، ثم في غيره . أما الأول : فقد استدل للمشهور بوجوه : الأول : إن التيمم لا يرفع الحدث الذي هو مانع ، بل إنما هو مبيح فيوجب رفع المنع ، وذلك للاجماع المدعى عليه في كلمات الأساطين ، ففي المعتبر التيمم لا يرفع الحدث وهو مذهب العلماء كافة ، وعن جامع المقاصد : أجمع علماء الاسلام إلا شاذا على أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يفيد الإباحة ، ونحوهما كلام غيرهما . ولأن المتيمم تجب عليه الطهارة عند وجود الماء بحسب الحدث السابق ، فلو