تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
شرح
يتيمم لكل صلاة : لا ، هو بمنزلة الماء . وقوله ( عليه السلام ) في صحيح ( 1 ) زرارة في رجل تيمم : يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء . وقوله ( عليه السلام ) في خبر ( 2 ) السكوني : إن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين ، ونحوها غيرها من نصوص البدلية .

التيمم بدل الغسل يغني عن الوضوء

المسألة السابعة : التيمم الذي بدل عن غسل الجنابة حاله كحاله في الاغناء عن الوضوء بلا خلاف فيه ، ويشهد له : الآيتان الشريفتان ، وغيرهما من أدلة البدلية ، وأما ما هو بدل عن سائر الأغسال ، فعن المفيد وظاهر المقنعة : الاجتزاء بتيمم واحد ، وأنه لا حاجة إلى تيممين ، وعن الذكرى وفي المدارك : نسبته إلى ظاهر الأصحاب ، وفي الجواهر : إنا لم نتحقق ما نسباه إلي ظاهر الأصحاب إن لم يكن قد تحققنا خلافه . وكيف كان : فقد استدل له باطلاق ( 3 ) أدلة تنزيل التراب منزلة الماء ، وبما رواه ( 4 ) أبو بصير من أن تيمم الجنب والحائض سواء ، وفي المدارك : الأظهر الاكتفاء بتيمم واحد بناء على ما اخترناه من اتحاد الكيفية وعدم اعتبار نية البدلية ، فيكون جاريا مجرى أسباب الوضوء والغسل المختلفة . وفي الجميع نظر : أما الأول : فلأن تنزيل التراب منزلة الماء بعد كون الحكم في ما يتعلق بالماء وهو الغسل والوضوء متعددا يقتضي اعتبار التعدد في التراب لا الاكتفاء بتيمم واحد ، وأما ما أفاده بعض المعاصرين من انكار كون مفاد الأدلة تنزيل
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 23 - من أبواب التيمم . ( 2 ) الوسائل - باب 23 - من أبواب التيمم . ( 3 ) الوسائل - باب 23 - من أبواب التيمم . ( 4 ) الوسائل - باب 12 - من أبواب التيمم حديث 7 .