شرح
وتشهد له جملة من النصوص : كصحيح ( 1 ) حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد
الله ( عليه السلام ) عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة ؟ فقال ( عليه السلام ) :
لا هو ، بمنزلة الماء .
وصحيح ( 2 ) زرارة عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في رجل يتيمم قال ( عليه
السلام ) : يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء .
وصحيحه ( 3 ) الآخر : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) يصلي الرجل بتيمم واحد
صلاة الليل والنهار كلها ؟ فقال ( عليه السلام ) : نعم ما لم يحدث أو يصيب ماءا . ونحوها
غيرها .
وبإزائها طائفتان من النصوص .
الأولى : ما دل على أنه يتيمم لكل صلاة : كخبر ( 4 ) أبي همام عن الإمام الرضا
( عليه السلا ) : يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء .
الثانية : ما دل على أنه يتيمم لصلاة واحدة ونافلتها كخبر ( 5 ) السكوني عن
مولانا الصادق ( عليه السلام ) : لا يتمتع بالتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها .
والجمع العرفي يقتضي حملهما على الاستحباب ، وما فيهما من الاختلافات على
اختلاف مراتب الفضل .
ومنه يظهر عدم صحة ما قيل من حملهما على التقية ، إذ لا يحمل الخبر على
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 20 - من أبواب التيمم .
( 2 ) الوسائل - باب 20 - من أبواب التيمم .
( 3 ) الوسائل - باب 20 - من أبواب التيمم .
( 4 ) الوسائل - باب 20 - من أبواب التيمم .
( 5 ) الوسائل - باب 20 - من أبواب التيمم .