تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
شرح
وتشهد له جملة من النصوص : كصحيح ( 1 ) حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة ؟ فقال ( عليه السلام ) : لا هو ، بمنزلة الماء . وصحيح ( 2 ) زرارة عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في رجل يتيمم قال ( عليه السلام ) : يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء . وصحيحه ( 3 ) الآخر : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها ؟ فقال ( عليه السلام ) : نعم ما لم يحدث أو يصيب ماءا . ونحوها غيرها . وبإزائها طائفتان من النصوص . الأولى : ما دل على أنه يتيمم لكل صلاة : كخبر ( 4 ) أبي همام عن الإمام الرضا ( عليه السلا ) : يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء . الثانية : ما دل على أنه يتيمم لصلاة واحدة ونافلتها كخبر ( 5 ) السكوني عن مولانا الصادق ( عليه السلام ) : لا يتمتع بالتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها . والجمع العرفي يقتضي حملهما على الاستحباب ، وما فيهما من الاختلافات على اختلاف مراتب الفضل . ومنه يظهر عدم صحة ما قيل من حملهما على التقية ، إذ لا يحمل الخبر على
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 20 - من أبواب التيمم . ( 2 ) الوسائل - باب 20 - من أبواب التيمم . ( 3 ) الوسائل - باب 20 - من أبواب التيمم . ( 4 ) الوسائل - باب 20 - من أبواب التيمم . ( 5 ) الوسائل - باب 20 - من أبواب التيمم .