شرح
ثم بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت ، فقال ( عليه السلام ) : ليس عليه إعادة الصلاة .
ونحوهما غيرهما .
الثانية : ما استدل به على عدم الجواز كذلك : كصحيح ( 1 ) يعقوب بن يقطين
قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل تيمم فصلى فأصاب بعد صلاته ماءا
أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته ؟ قال ( عليه السلام ) : إذا وجد الماء قبل أن يمضي
الوقت توضأ وأعاد ، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه .
الثالثة : ما استدل به على لزوم الاتيان بالتيمم في آخر الوقت : كصحيح ( 2 ) محمد
بن مسلم عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : سمعته يقول - في حديث - فإذا لم تجد
ماء وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض .
وموثق ( 3 ) عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : فإذا تيمم الرجل
فليكن ذلك في آخر الوقت فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض .
وموثقه ( 4 ) الآخر : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أجنب فلم يجد
ماءا يتيمم ويصلي ؟ قال ( عليه السلام ) : لا حتى آخر الوقت إن فاته الماء لم تفته
الأرض .
أقول : إن الطائفة الأولى إنما تدل على عدم وجوب إعادة من صلى بتيمم
صحيح إذا وجد الماء في الوقت ، ولا تكون في مقام البيان من جهة أن التيمم في سعة
الوقت جائز مطلقا أو في بعض الموارد ، فالتمسك باطلاقها لجوازه في السعة مطلقا حتى
فيما لو علم بارتفاع العذر كما ذكره بعض المعاصرين في غير محله ، نعم هي بالدلالة
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 14 - من أبواب التيمم حديث 8 .
( 2 ) الوسائل - باب 22 - من أبواب التيمم حديث 1 .
( 3 ) الوسائل - باب 22 - من أبواب التيمم حديث 3 .
( 4 ) الوسائل - باب 22 - من أبواب التيمم حديث 4 .