تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
ولا يجوز قبل دخول الوقت
شرح
فيتعين حمله على الاستحباب أو التقية ، الثاني فيمن منعه الزحام يوم الجمعة من الخروج ، فالمحكي عن الوسيلة والجامع والمقنع والنهاية والمبسوط والمهذب : وجوب الإعادة ، وقد مر الكلام في هذا الفرع في المسوغات عند ذكر المسوغ الثالث وعرفت أن ما استدل به لهذا القول أجنبي عنه ، الثالث من أراق الماء الموجود عنده مع العلم بعدم وجوده بعد ذلك ، فالمحكي عن المفيد والشهيد وجوب الإعادة ، وقد مر الكلام فيه في مبحث المسوغات في الفرع العاشر من فروع المسوغ الأول ، وعرفت أن الأظهر عدم الوجوب .

التيمم قبل دخول الوقت

المسألة الخامسة : ( ولا يجوز ) التيمم ( قبل دخول الوقت ) اجماعا منقولا مستفيضا لو لم يكن متواترا . أقول : إن كان مرادهم بذلك إن الوضوء والغسل مستحبان نفسيان ، أو للكون على الطهارة مع قطع النظر عن أي غاية فرضت ، وليس كذلك التيمم لا سيما على القول بأنه مبيح لا مطهر فلا يصح قبل دخول وقت الصلاة ، فيرد عليهم : أن الأظهر كون التيمم أيضا كذلك يأتي في المسألة السادسة ، وإن كان مرادهم أنه بما أن فقدان الماء قبل الوقت غير مجز في التيمم وصحة الصلاة ، به لأن أدلة التشريع إنما وردت في فقدان الماء في الوقت لا غير ، فيرد عليهم : أن غاية ما يقتضيه ذلك عدم جواز التيمم قبل الوقت للصلاة ، لا لغاية أخرى أو الاستحباب النفسي وعدم جوازه كذلك كما في الوضوء والغسل مما تقتضيه القواعد ، لأن وجوب الصلاة مشروط بدخول الوقت ، وليس وجوبها من قبيل المعلق كما حققناه في محله ، والوجوب الغيري تابع في الاطلاق والاشتراط للوجوب النفسي فلا أمر به قبل وقت الصلاة ، كما لا أمر بالصلاة ، فلا يصح الاتيان به بداعي ذلك الأمر أو التوصل إليها كما حققناه في