تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
ولا يعيد ما صلى بتيممه
شرح
وفيه : مضافا إلى اطلاق دليلها ، أن بعض ما نص على جريان القاعدة فيه من الأجزاء لا أثر لتركه من حيث صحة الأجزاء اللاحقة كالقراءة ، فإن أثر تركها ليس بطلان الصلاة بل سجود السهو ، وهذا الدليل قطعي على عدم اختصاص الدليل بخصوص صحة الأجزاء اللاحقة . فتحصل : أن الأظهر المضي في الفرض أيضا .

لا يعيد الصلاة إذا وجد الماء

المسألة الرابعة : ( ولا يعيد ما صلى بتيممه ) الصحيح لو وجد الماء وإن كان في الوقت كما هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون اجماعا ، وعن غير واحد حكايته ، وعن القديمين وجوب الإعادة مع وجدان الماء في الوقت ، وعن السيد في شرح الرسالة : وجوب الإعادة على الحاضر إذا وجد الماء في الوقت . وتشهد للأول طائفتان من النصوص : الأولى : ما دل على نفي الإعادة مطلقا : كصحيح ( 1 ) عبد الله بن علي الحلبي ، أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء ، قال ( عليه السلام ) يتيمم بالصعيد ، فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة ونحوه جملة من الأخبار . الثانية : ما دل على عدم الإعادة عند وجدان الماء في الوقت : كصحيح ( 2 ) أبي بصير عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : عن رجل تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت ، فقال ( عليه السلام ) : ليس عليه إعادة الصلاة . وصحيح ( 3 ) زرارة : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : فإن أصاب الماء وقد صلى
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 14 - من أبواب التيمم حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 14 - من أبواب التيمم حديث 11 . ( 3 ) الوسائل - باب 14 - من أبواب التيمم حديث 9 .