تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
شرح
بتيمم هو في وقت ؟ قال ( عليه السلام ) : تمت صلاته ولا إعادة عليه . ونحوهما غيرهما ، ويستفاد حكم ما لو وجد الماء في خارج الوقت منها بالأولوية القطعية . واستدل للثاني : بصحيح ( 1 ) يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل تيمم فصلى فأصاب بعد صلاته ماء أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته ؟ قال ( عليه السلام ) : إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد ، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه . وفيه : أنه وإن كان أخص من الطائفة الأولى من النصوص المتقدمة ، إلا أنه معارض مع الطائفة الثانية ، فحيث إنه يمكن الجمع العرفي بينهما بحمله على الاستحباب فيتعين ذلك ، ويشهد لذلك - مضافا إلى كونه جمعا عرفيا - موثق ( 2 ) منصور ابن حازم عن مولانا الصادق ( عليه السلام ) : في رجل تيمم فصلى ثم أصاب الماء ، فقال ( عليه السلام ) : أما أنا فكنت فاعلا إني كنت أتوضأ وأعيد . فإن ظاهره الاستحباب . فإن قلت : أن نصوص عدم الإعادة لاشتمال بعضها على النهي عن الإعادة تعارض صحيح ابن يقطين الآمر بها بنحو لا يمكن الجمع العرفي بينهما ، وتنافي الاستحباب . قلت : إنها لورود النهي فيها مورد توهم الوجوب لا تنافي الاستحباب . واستدل للثالث : بانصراف نصوص عدم الإعادة عن الحاضر لندرة عدم وجدان الماء في الحضر حين الصلاة ، مع اعتقاد استمرار العجز ووجد أنه بعده ، وبخبر ( 3 ) السكوني عن مولانا جعفر عن آبائه عن علي ( عليه السلام ) : أنه سئل
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 14 - من أبواب التيمم حديث 8 . ( 2 ) الوسائل - باب 14 - من أبواب التيمم حديث 10 . ( 3 ) الوسائل - باب 15 - من أبواب التيمم حديث 1 .