شرح
بتيمم هو في وقت ؟ قال ( عليه السلام ) : تمت صلاته ولا إعادة عليه .
ونحوهما غيرهما ، ويستفاد حكم ما لو وجد الماء في خارج الوقت منها بالأولوية
القطعية .
واستدل للثاني : بصحيح ( 1 ) يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه
السلام ) عن رجل تيمم فصلى فأصاب بعد صلاته ماء أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز
صلاته ؟ قال ( عليه السلام ) : إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد ، فإن
مضى الوقت فلا إعادة عليه .
وفيه : أنه وإن كان أخص من الطائفة الأولى من النصوص المتقدمة ، إلا أنه
معارض مع الطائفة الثانية ، فحيث إنه يمكن الجمع العرفي بينهما بحمله على
الاستحباب فيتعين ذلك ، ويشهد لذلك - مضافا إلى كونه جمعا عرفيا - موثق ( 2 ) منصور
ابن حازم عن مولانا الصادق ( عليه السلام ) : في رجل تيمم فصلى ثم أصاب الماء ، فقال
( عليه السلام ) : أما أنا فكنت فاعلا إني كنت أتوضأ وأعيد . فإن ظاهره الاستحباب .
فإن قلت : أن نصوص عدم الإعادة لاشتمال بعضها على النهي عن الإعادة
تعارض صحيح ابن يقطين الآمر بها بنحو لا يمكن الجمع العرفي بينهما ، وتنافي
الاستحباب .
قلت : إنها لورود النهي فيها مورد توهم الوجوب لا تنافي الاستحباب .
واستدل للثالث : بانصراف نصوص عدم الإعادة عن الحاضر لندرة عدم
وجدان الماء في الحضر حين الصلاة ، مع اعتقاد استمرار العجز ووجد أنه بعده ،
وبخبر ( 3 ) السكوني عن مولانا جعفر عن آبائه عن علي ( عليه السلام ) : أنه سئل
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 14 - من أبواب التيمم حديث 8 .
( 2 ) الوسائل - باب 14 - من أبواب التيمم حديث 10 .
( 3 ) الوسائل - باب 15 - من أبواب التيمم حديث 1 .