شرح
فيها في موضع الغسل ، والمسح في موضعه مع تعذره ، وكذا المسح في التيمم ، وبأن اللازم
من عدم المسح عليها ترك الصلاة إذ لا تصح بدون طهارة ، ومن المعلوم بطلانه .
وفي الجميع نظر : أما القاعدة : فلما عرفت من عدم دلالتها على عدم سقوط
الميسور من الأجزاء بمعسورها ، وإنما تدل على عدم سقوط الميسور من الأفراد
بمعسورها .
وأما الخبر : فلأنه إنما يدل على أن سقوط جزئية ما هو حرجي يستفاد من الآية
لا وجوب الباقي كما لا يخفى .
وأما الثالث : فلأن النصوص إنما دلت على قيام الجبيرة مقام الجسد في باب
الوضوء لا مطلقا .
وأما الرابع : فلأن ما دل على عدم سقوط الصلاة إن دل على عدم السقوط حتى
مع تعذر الطهارة فلازمه وجوب الصلاة بلا طهارة في المقام ، وإلا فلازمه سقوطها
لفرض تعذر الطهارة ، وعلى أي حال لا يصلح أن يكون دليلا على حصول الطهارة
بالتيمم الناقص ، فإذا العمدة هو الاجماع إن ثبت وكان تعبديا لا مستندا إلى بعض
ما تقدم من الوجوه .
في كيفية تيمم النائب
الرابع : يجوز الاستنابة عند عدم امكان المباشرة بلا خلاف ، ونسبه سيد المدارك إلى علمائنا ، ويشهد له ما رواه ( 1 ) ابن مسكين وغيره في الصحيح عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في المجدور الذي غسل فمات : ألا يمموه إن شفاء العي السؤال .هامش
( 1 ) الوسائل - باب 5 - من أبواب التيمم حديث 1 .