تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
شرح
فيها في موضع الغسل ، والمسح في موضعه مع تعذره ، وكذا المسح في التيمم ، وبأن اللازم من عدم المسح عليها ترك الصلاة إذ لا تصح بدون طهارة ، ومن المعلوم بطلانه . وفي الجميع نظر : أما القاعدة : فلما عرفت من عدم دلالتها على عدم سقوط الميسور من الأجزاء بمعسورها ، وإنما تدل على عدم سقوط الميسور من الأفراد بمعسورها . وأما الخبر : فلأنه إنما يدل على أن سقوط جزئية ما هو حرجي يستفاد من الآية لا وجوب الباقي كما لا يخفى . وأما الثالث : فلأن النصوص إنما دلت على قيام الجبيرة مقام الجسد في باب الوضوء لا مطلقا . وأما الرابع : فلأن ما دل على عدم سقوط الصلاة إن دل على عدم السقوط حتى مع تعذر الطهارة فلازمه وجوب الصلاة بلا طهارة في المقام ، وإلا فلازمه سقوطها لفرض تعذر الطهارة ، وعلى أي حال لا يصلح أن يكون دليلا على حصول الطهارة بالتيمم الناقص ، فإذا العمدة هو الاجماع إن ثبت وكان تعبديا لا مستندا إلى بعض ما تقدم من الوجوه .

في كيفية تيمم النائب

الرابع : يجوز الاستنابة عند عدم امكان المباشرة بلا خلاف ، ونسبه سيد المدارك إلى علمائنا ، ويشهد له ما رواه ( 1 ) ابن مسكين وغيره في الصحيح عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في المجدور الذي غسل فمات : ألا يمموه إن شفاء العي السؤال .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 5 - من أبواب التيمم حديث 1 .