شرح
الحرج من وجوب إزالته بالحلق ونحوه ، الرابع : عموم ( 1 ) كل ما أحاط به الشعر . . . الخ
وفي الجميع نظر : أما الأول : فلأن التبعية الخارجية أعم من التبعية في الدلالة ،
مع أن مقتضى التبعية لزوم مسحه أيضا لا الاكتفاء بمسحه عن مسح البشرة .
وأما الثاني : فلأن كون الشعر غير الجبهة واليدين مفهوما وخارجا مانع عن
الانسباق المذكور .
وأما الثالث : فلأن الحرج لا يلزم نوعا من الإزالة بالحلق ، مع أن لزوم الحرج
يمنع عن وجوب مسح البشرة عند لزومه لا مطلقا .
وأما الرابع : فقد مر في مبحث الوضوء عدم شموله للممسوح في الوضوء فضلا
عن التيمم .
فالصحيح : ما ذكرناه .
الثالث : إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها أو عليها . بلا
خلاف يعرف كما في الجواهر ، وعن غيرها : دعوى الاجماع عليه .
واستدل له بقاعدة الميسور ، وبخبر ( 2 ) عبد الأعلى مولى آل سام عن الصادق
( عليه السلام ) قال : قلت له : عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة كيف
أصنع بالوضوء ؟ قال ( عليه السلام ) : يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل قال الله
تعالى ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) امسح عليه . حيث إنه يدل على أن
سقوط لزوم مماسة الماسح للممسوح ، وبقاء الأمر بباقي الأجزاء ، يستفاد من عموم
الآية الشريفة ، وعليه فمقتضى عموم الآية لزوم المسح بها أو عليها في المقام ، وبأن
المستفاد من النصوص : أن الجبيرة قائمة مقام البدن عند تعذر حلها ، فيجب الغسل
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 46 - من أبواب الوضوء .
( 2 ) الوسائل - باب 39 - من أبواب الوضوء حديث 5 .