تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
شرح
الحرج من وجوب إزالته بالحلق ونحوه ، الرابع : عموم ( 1 ) كل ما أحاط به الشعر . . . الخ وفي الجميع نظر : أما الأول : فلأن التبعية الخارجية أعم من التبعية في الدلالة ، مع أن مقتضى التبعية لزوم مسحه أيضا لا الاكتفاء بمسحه عن مسح البشرة . وأما الثاني : فلأن كون الشعر غير الجبهة واليدين مفهوما وخارجا مانع عن الانسباق المذكور . وأما الثالث : فلأن الحرج لا يلزم نوعا من الإزالة بالحلق ، مع أن لزوم الحرج يمنع عن وجوب مسح البشرة عند لزومه لا مطلقا . وأما الرابع : فقد مر في مبحث الوضوء عدم شموله للممسوح في الوضوء فضلا عن التيمم . فالصحيح : ما ذكرناه . الثالث : إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها أو عليها . بلا خلاف يعرف كما في الجواهر ، وعن غيرها : دعوى الاجماع عليه . واستدل له بقاعدة الميسور ، وبخبر ( 2 ) عبد الأعلى مولى آل سام عن الصادق ( عليه السلام ) قال : قلت له : عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة كيف أصنع بالوضوء ؟ قال ( عليه السلام ) : يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل قال الله تعالى ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) امسح عليه . حيث إنه يدل على أن سقوط لزوم مماسة الماسح للممسوح ، وبقاء الأمر بباقي الأجزاء ، يستفاد من عموم الآية الشريفة ، وعليه فمقتضى عموم الآية لزوم المسح بها أو عليها في المقام ، وبأن المستفاد من النصوص : أن الجبيرة قائمة مقام البدن عند تعذر حلها ، فيجب الغسل
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 46 - من أبواب الوضوء . ( 2 ) الوسائل - باب 39 - من أبواب الوضوء حديث 5 .