تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
شرح
وضرب اليدين وكذلك الواو عند القراء ، فهي تدل على اعتباره بين مسح اليدين ، ومسح الوجه . وبما تضمن حكاية الإمام ( عليه السلام ) الترتيب كصحيح ( 1 ) زرارة عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : فضرب بيديه على الأرض ثم ضرب إحداهما على الأخرى ثم مسح بجبينه ، ثم مسح كفيه . . . الخ . وأما الترتيب بين مسح اليد اليمنى ومسح اليد اليسرى ، فلا دليل عليه من الكتاب والسنة لخلوهما عنه ، فالعمدة فيه الاجماع المتقدم ، وأما صحيح ابن مسلم المتقدم في مسح اليدين فهو وإن كان ظاهرا في اعتباره ، إلا أن قد عرفت تعين طرحه أو حمله على التقية ، فلا وجه للاستدلال به ، وأما الفقه ( 2 ) الرضوي فهو وإن دل عليه إلا أنه لضعف سنده لا يعتمد عليه . هل يكتفى بالمسح على الشعر فروع : الأول : إذا كان على محل المسح لحم زائد يجب مسحه ، لأنه يعد عرفا من أجزاء الممسوح ، وإن كانت له يد زائدة فالحكم فيها كما مر في الوضوء فراجع . الثاني : إذا كان على محل المسح شعر بأن كان منبته فيه يكفي المسح عليه للسيرة المستمرة القطعية ولخلو النصوص عن التعرض لإزالة الشعر ومسح البشرة مع غلبة وجوده ، وعموم الابتلاء به ، فإنه دليل قطعي على أن المراد من الممسوح ما يعم الشعر . وقد استدل له بأمور أخر : الأول : أنه يكون عرفا من توابع ما نبت عليه ، الثاني : انسباق الذهن إلى مسحه من الأمر بمسح الجبهة واليدين ، الثالث : لزوم
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 11 - من أبواب التيمم حديث 9 . ( 2 ) المستدرك - باب 9 - من أبواب التيمم .