تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
شرح
تعالى ( 1 ) ( وإن كنتم مرضى ) بناء على ما تقدم من أن المراد من المرض ما يوجب تعذر استعمال الماء ، وعموم ( 2 ) ما دل على نفي الضرر والحرج ، وصحيح ( 3 ) داود الرقي ، وخبر يعقوب بن سالم المتقدمان ، وجملة من النصوص الخاصة الواردة في موارد مخصوصة . منها : ما ورد في المجروح والمقروح ومن يخاف على نفسه البرد كصحيح ( 4 ) البزنطي عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) : في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه البرد . فقال ( عليه السلام ) : لا يغتسل ويتيمم ، ونحوه غيره . ومنها ما ورد في من يخاف العطش كصحيح ( 5 ) الحلبي : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الجنب يكون معه الماء القليل فإن هو اغتسل به خاف العطش أيغتسل به أو يتيمم ؟ فقال ( عليه السلام ) : بل يتيمم ، وكذلك إذا أراد الوضوء . وموثق ( 6 ) سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته ، قال ( عليه السلام ) : يتيمم بالصعيد ويستبقي الماء ، فإن الله عز وجل جعلهما طهورا الماء والصعيد . ونحوهما صحيح ( 7 ) ابن سنان ، وخبر ( 8 ) ابن أبي يعفور .
هامش
( 1 ) سورة المائدة آية 7 . ( 2 ) الوسائل - باب 12 - من أبواب كتاب احياء الموات وغيره من الأبواب وسورة المائدة آية 8 . ( 3 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب التيمم حديث 1 - 2 . ( 4 ) الوسائل - باب 5 - من أبواب التيمم حديث 7 . ( 5 ) الوسائل - باب 25 - من أبواب التيمم حديث 2 . ( 6 ) الوسائل - باب 25 - من أبواب التيمم حديث 3 . ( 7 ) الوسائل - باب 25 - من أبواب التيمم حديث 1 . ( 8 ) الوسائل - باب 25 - من أبواب التيمم حديث 4 .