تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
أو تعذر استعماله لمرض أو برد أو خوف عطش
شرح
أو يتيمم ؟ قال ( عليه السلام ) : لا ، بل يتيمم ونحوه غيره فتأمل ، فإن دعوى ورودها في مقام بيان عدم وجوب الوضوء ووجوب التيمم ، لا في مقام بيان عدم وجوب التبعيض في الغسل قريبة . واستدل للثاني : بقاعدة الميسور ، وفيه : مضافا إلى ما حققناه في محله وأشرنا إليه في هذا الشرح غير مرة من أنها لم تثبت بنحو تدل على عدم سقوط الميسور من الأجزاء بالمعسور منها ، وغاية ما يستفاد من الأدلة عدم سقوط الميسور من الأفراد بمعسورها . أنها لو ثبتت ففي ثبوتها بنحو : تشمل الميسور من المحصلات ، كما في المقام على مسلك القوم من كون الطهارة مسببة عن الغسل والوضوء لا منطبقة عليهما كما هو المختار ، نظر بل منع .

وجوب الفحص

ويجب الفحص عنه بلا خلاف ، بل عن معتبر المحقق ومنتهى المصنف ( ره ) وفي المدارك دعوى الاجماع عليه ، والكلام في ذلك سيأتي في أواخر مباحث المسوغات عند تعرض المصنف له .

من المسوغات : تعذر استعمال الماء

الثاني من مسوغات التيمم ما ذكره المصنف بقوله : ( أو تعذر استعماله لمرض أو برد أو خوف عطش ) وبعبارة أخرى : أن من المسوغات تعذر استعمال الماء لاستلزامه حدوث مرض ، أو شدته ، أو طول مدته ، أو بطؤ برئه ، أو صعوبة علاجه ، أو برد ، أو خوف عطش أو نحو ذلك مما يعسر تحمله ، بلا خلاف فيه في الجملة ، وعن المصنف ( ره ) في المنتهى والمحقق في المعتبر دعوى الاجماع عليه ، ويشهد له عموم قوله