أو تعذر استعماله لمرض أو برد أو خوف عطش
شرح
أو يتيمم ؟ قال ( عليه السلام ) : لا ، بل يتيمم ونحوه غيره فتأمل ، فإن دعوى ورودها
في مقام بيان عدم وجوب الوضوء ووجوب التيمم ، لا في مقام بيان عدم وجوب
التبعيض في الغسل قريبة .
واستدل للثاني : بقاعدة الميسور ، وفيه : مضافا إلى ما حققناه في محله وأشرنا إليه
في هذا الشرح غير مرة من أنها لم تثبت بنحو تدل على عدم سقوط الميسور من
الأجزاء بالمعسور منها ، وغاية ما يستفاد من الأدلة عدم سقوط الميسور من الأفراد
بمعسورها . أنها لو ثبتت ففي ثبوتها بنحو : تشمل الميسور من المحصلات ، كما في المقام
على مسلك القوم من كون الطهارة مسببة عن الغسل والوضوء لا منطبقة عليهما كما
هو المختار ، نظر بل منع .