تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
شرح
وجهان ، ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار ، ففي جملة منها الأمر بالضرب كصحيح ( 1 ) زرارة عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) بعد أن سأله عن كيفية التيمم ، التيمم ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين . وما رواه ( 2 ) في محكي التهذيب عن ليث المرادي عن الصادق ( عليه السلام ) في التيمم : تضرب بكفيك على الأرض مرتين ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك ونحوهما غيرهما ، وفي جملة منها ما يظهر منه الاكتفاء بمطلق الوضع ، وعمدتها النصوص الواردة في مقام بيان التيمم بنقل قضية عمار وفعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) كصحيح ( 3 ) زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) أهوى أي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بيده إلى الأرض فوضعهما على الصعيد . وخبر ( 4 ) داود بن النعمان عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : فوضع يديه على الأرض ثم رفعهما . وخبر ( 5 ) أبي أيوب الخزاز عنه ( عليه السلام ) : فوضع يده على المسح ثم رفعها . ونحوها غيرها . وتنقيح القول في المقام : أن مفهومي الوضع والضرب ، إن كانا متباينين ، وكان الضرب المماسة مع الدفع والاعتماد ، والوضع المماسة بغير دفع واعتماد ، فيتعين الالتزام بالثاني ، إذ الجمع بين الطائفتين يقتضي التخيير . وبعبارة أخرى يقتضي الالتزام بكفاية القدر المشترك بين المفهومين من دون اعتبار شئ من الخصوصيتين . ودعوى أن هذا الجمع في المقام غير تام إذ الظاهر أن الأخبار الحاكية لفعل
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 12 - من أبواب التيمم حديث 1 و 4 . ( 2 ) الوسائل - باب 12 - من أبواب التيمم حديث 1 و 4 . ( 3 ) الوسائل - باب 11 - من أبواب التيمم حديث 2 و 4 و 8 . ( 4 ) الوسائل - باب 11 - من أبواب التيمم حديث 2 و 4 و 8 . ( 5 ) الوسائل - باب 11 - من أبواب التيمم حديث 2 و 4 و 8 .