تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
وكيفيته أن يضرب بيديه على الأرض
شرح
لازمة قابلية كل تيمم صحيح لأن يقع فيه هذا الأمر المطلوب . وفيه : أن النفض بما أنه مستحب فغاية ما يمكن اثباته بهذه النصوص استحباب العلوق لا اعتباره كما لا يخفى . الخامس : ظهور ما دل على ( 1 ) طهورية التراب وتنزيله منزلة الماء . وفيه : مضافا إلى أن طهوريته أمر تعبدي صرف متلقى من الشارع ، وتنزيله منزلة الماء في تلك لا يستدعي اعتبار مباشرته للجسد كالماء ، أنه لا شبهة في عدم اعتبار مباشرته له نصا واجماعا حتى من القائلين باعتبار العلوق ، فإنه لا خلاف بينهم في رجحان النفض المستلزم لعدم بقاء الصعيد في الكف وإن بقي أثره . فتحصل : أن شيئا مما استدل به على اعتبار العلوق لا يدل عليه ، فالأظهر عدم اعتباره للأصل واطلاق الأدلة ، وأما ما في المعتبر من الاستدلال لعدم الاعتبار بأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نفض يديه من التراب ولو كان بقاؤه معتبرا لما نفض يديه ، ولأنه تعريض لإزالته فهو كما ترى ، إذ يمكن أن يعتبر العلوق لا لكونه مستلزما لمباشرة الصعيد للجسد ، بل لجهة أخرى مجهولة لنا كملاك مطهرية التراب ، نعم يستحب العلوق كما تشهد له نصوص النفض بالتقريب المتقدم .

كيفية التيمم

( وكيفيته أن يضرب بيديه على الأرض ) اجماعا محصلا ومنقولا ومنصوصا ، وإنما الكلام والخلاف في موارد . الأول : هل يعتبر الضرب كما عن المشهور ، أم يكتفى بالوضع كما في الشرائع وعن القواعد والذكرى والدروس وجامع المقاصد وحاشية الإرشاد والمحقق الأردبيلي ؟
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 23 - من أبواب التيمم .