تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
شرح
الظهور ، بل مقتضى اطلاق دليل الضرب ثبوت اعتبار الضرب في جميع حالات الأمر بالتيمم ، ولازمه سقوط الأمر به عند الاضطرار وعدم التمكن من الضرب ، ولما عن غير واحد من دعوى الاجماع عليه . الثاني : المشهور بين الأصحاب : عدم كفاية الضرب بإحدى اليدين ، وفي الجواهر : اجماعا محصلا ومنقولا ونصوصا . وتشهد له النصوص ( 1 ) المتواترة الآمرة بضرب اليدين وحكاية ذلك عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وعن المصنف في التذكرة والنهاية : احتمال الاجتزاء بالمسح بكف واحدة وعن المقدس الأردبيلي : استظهار الاجتزاء بضربة واحدة ، واستدل لذلك بموثق ( 2 ) زرارة عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) عن التيمم : فضرب بيده على الأرض ثم رفعها فنفضها ثم مسح بها جبينه وكفيه مرة واحدة . وخبره ( 3 ) الآخر عنه ( عليه السلام ) : وفيه : فضرب بيديه على الأرض ثم ضرب إحداهما على الآخرى ثم مسح بجبينه ثم مسح كل واحدة على الأخرى مسح باليسرى على اليمنى واليمنى على اليسرى وخبر أبي أيوب المتقدم ، ولكن الأولين ظاهران بقرينة ما في ذيلهما من مسح الكفين في إرادة الجنس الصادق على القليل والكثير من اليد لا الفرد ، وعليه يحمل الأخير على ذلك . ثم إن هل يعتبر أن يكون دفعة كما عن الحدائق نسبته إلى ظاهر الأصحاب ، أم يكفي الضرب بهما على التعاقب ؟ وجهان أقواهما الأول ، لأن المتبادر إلى الذهن من النصوص الآمرة بضرب الكفين إرادة ضربهما معا ، وكذلك النصوص ( 4 ) الحاكية لفعله
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 11 - من أبواب التيمم . ( 2 ) الوسائل - باب 11 - من أبواب التيمم حديث 3 و 9 . ( 3 ) الوسائل - باب 11 - من أبواب التيمم حديث 3 و 9 . ( 4 ) الوسائل - باب 11 - من أبواب التيمم .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 135 | السيد محمد صادق الروحاني