الفصل الرابع : فيما يثبت به القتل وهو ثلاثة ، الأول الاقرار ويكفي المرة
شرح
الفصل الرابع
فيما يثبت به القتل
( وهو ثلاثة : الأول ، الاقرار ) بلا خلاف في ثبوته به ، ويقتضيه اطلاق أدلته ( و ) هل
( يكفي ) فيه ( المرة ) كما هو الأشهر بل عليه عامة من تأخر كما في الرياض ، أم لا يكفي
المرة بل يعتبر المرتان كما عن الشيخ في النهاية وابني إدريس والبراج والطبرسي ويحيى بن
سعيد وجماعة ؟ وجهان : يشهد للأول مضافا إلى اطلاق أدلة الاقرار ( 1 ) .
صحيح الفضيل : سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول : " من أقر على نفسه عند
الإمام بحق من حدود الله مرة واحدة حرا كان أو عبدا أو حرة كانت أو أمة فعلى الإمام
أن يقيم الحد عليه " إلى أن قال : فقال له بعض أصحابنا : يا أبا عبد الله فما هذه الحدود
التي إذا أقر بها عند الإمام مرة واحدة على نفسه أقيم عليه الحد فيها ، إلى أن قال : " وإذا
أقر بقتل رجل لم يقتله حتى يحضر أولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبه " ( 2 ) .
وصحيح زرارة عن الإمام الباقر - عليه السلام - : عن رجل قتل فحمل إلى الوالي ، إلى
أن قال : حتى أتاهم رجل فأقر عند الوالي أنه قتل صاحبهم عمدا وأن هذا الرجل الذي
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب الاقرار .
( 2 ) الوسائل باب 32 من أبواب مقدمات الحدود حديث 1 .