تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
ولو اشترك رجل وامرأة في قتل رجل ، فللولي قتلهما بعد رد الفاضل على الرجل ، وله قتل الرجل ، وترد المرأة ديتها عليه ، وله قتل المرأة وأخذ نصف الدية من الرجل .
شرح
الرابعة : ( ولو اشترك رجل وامرأة في قتل رجل فللولي قتلهما بعد رد الفاضل على الرجل ، وله قتل الرجل وترد المرأة ديتها عليه ، وله قتل المرأة وأخذ نصف الدية من الرجل ) بلا خلاف في شئ من ذلك وقد ظهر وجه الجميع مما أسلفناه . الخامسة : كل موضع وجب فيه الرد على الولي عند إرادة الاقتصاص ، على اختلاف الموارد لا بد من تقديم الرد على استيفاء الحق كالقتل ونحوه ، فلو كان القاتل اثنين وأراد ولي المقتول قتلهما وجب عليه أولا رد نصف الدية إلى كل منهما ثم استيفاء الحق منهما . ويشهد به : صحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - في الرجل يقتل المرأة متعمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوه ، قال : " ذلك لهم إذا أدوا إلى أهله نصف الدية " ( 1 ) فإنه أخذ أداء الدية شرطا لجواز القتل فما لم يتحقق الشرط لا يتحقق الجواز . وصحيح ابن مسكان عنه - عليه السلام - في رجلين قتلا رجلا ، قال : إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما " الحديث ( 2 ) ، فإنه ظاهر في أن جواز القتل معلق على أداء الدية خارجا فما لم يؤدوها ليس لهم قتله . ثم إن المصنف - ره - تعرض لمسائل في الاشتراك ، من قبيل اشتراك عبد وحر في قتل رجل حر ، واشتراك عبد وامرأة في قتل حر ، وما شاكل ، ولكن لمعلومية الحكم في الجميع مما أسلفناه ، ولعدم ترتب أثر عملي عليه ، أغمضنا عن التعرض لها .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 33 من أبواب القصاص في النفس حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 12 من أبواب القصاص في النفس حديث 4 .